( تابع . . . 1 ) : ( قال ) الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن .
وهذا جهل وتناقض من قائله فإن الظن أن يترجح أحد الجانبين من غير دليل فكيف يكون علما وفتح السواد عنوة وقهرا أشهر من أن يخفي على أحد حتى يحتاج إلى هذا التكلف وربما يقول الشافعي C أن عمر - Bه - ملك الأراضي للمسلمين واسترقهم ثم تركهم ليعملوا في أراضي المسلمين وما جعل عليهم من الخراج والجزية بمنزلة الضريبة كالمولى يساوي عبده الضريبة ويستعمله وربما يقول من عليهم برقابهم وتملك الأراضي ثم أجرها منهم والخراج الذي جعل عليهم أجرة وهذا بعيد فإن جزيتهم أشهر من أن تخفي وقد كانوا يتبايعون ذلك فيما بينهم ويتوارثونه من ذلك الوقت إلى يومنا هذا فعرفنا أن الصحيح ما قاله علماؤنا - رحمهم الله تعالى - أنه من عليهم برقابهم وأرضهم وجعل عليهم الجزية في رؤسهم والخراج في أرضهم وإنما فعل ذلك بعدما شاور الصحابة - Bهم - على ما روى أنه استشارهم مرارا ثم جمعهم فقال أما أني تلوت آية من كتاب الله تعالى واستغنيت بها عنكم ثم تلى قوله تعالى { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } ( الحشر : 8 ) إلى قوله تعالى { للفقراء المهاجرين } ( الحشر : 7 ) إلى قوله تعالى { والذين تبوؤا الدار } ( الحشر : 9 ) هكذا في قراءة عمر - Bه - إلى قوله تعالى { والذين جاؤا من بعدهم } ( الحشر : 10 ) ثم قال أرى لمن بعدكم في هذا الفيء نصيبا ولو قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم نصيب فمن بها عليهم وجعل الجزية على رؤوسهم والخراج على أراضيهم ليكون ذلك لهم ولمن يأتي بعدهم من المسلمين ولم يخالفه في ذلك إلا نفر يسير منهم بلال - Bه - ولم يحمدوا على خلافه حتى دعا عليهم على المنبر فقال اللهم اكفني بلالا وأصحابه فما حال الحول وفيهم عين تطرف أي ماتوا جميعا .
وذكر عن عطاء - C تعالى - قال كتب نجدة إلى ابن عباس - Bهما - يسأله هل للعبد في المغنم سهم ؟ وهل كانت النساء يحضرن الحرب مع رسول الله - A - ؟ ومتى يجب للصبي سهم في المغنم ؟ وعن سهم ذوي القربى ؟ فكتب ابن عباس - Bهما - أن لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له الحديث .
وفي هذا بيان أن الاستفتاء بالكتاب كان معروفا فيهم فإن نجدة كان حروريا وهم كانوا قوما يسألون سؤال التعمق فكان كثيرا ما يكتب نجدة إلى ابن عباس - Bهما - حتى ربما كان يضجر ابن عباس - Bهما - ويقول لا يزال يأتينا باحموقة من خاطره ومع