( تابع . . . 1 ) : قال Bه : النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة قيل إنه مشتق .
فإن شكت في الحيض أنه خمسة أو عشرة ولم تشك في الطهر : فإنها بعد الأربعين التي هي نفاسها تغتسل وتصلي عشرين يوما باليقين لأنها عالمة بمدة طهرها ثم تدع خمسة بيقين لأنها حائض فيها ثم تغتسل فبلغ الحساب خمسة وعشرين ولها حسابان الأقصر والأطول ففي الحساب الأقصر استقبلها طهر عشرين وفي الحساب الأطول بقي من حيضها خمسة فتصلي خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل وتصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين الطهر فبلغ الحساب خسمة وأربعين وفي الحساب الأقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الأطول بقي من طهرها خمسة فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب خمسين ثم تغتسل وفي الحساب الأقصر استقبلها الطهر عشرون وفي الأطول الحيض عشرة فتصلي عشرة بالوضوء بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب ستين ثم في الحساب الأقصر بقي من طهرها عشرة وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي عشرة بيقين فبلغ الحساب سبعين ثم في الحساب الأقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الأطول بقي من طهرها عشرة فتصلي خمسة بالضوء بالشك فبلغ الحساب خمسة وسبعين فتغتسل ثم في الحساب الأقصر استقبلها طهر عشرين وفي الأطول بقي من طهرها خمسة فتصلي خمسة بالوضوء بيقين فبلغ الحساب ثمانين ثم في .
صفحة [ 216 ] الحساب الأقصر بقي من طهرها خمسة عشر وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي عشرة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب تسعين فتغسل ثم في الحساب الأقصر بقي من طهرها خمسة وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي بالوضوء بيقين خمسة فبلغ خمسة وتسعين ثم في الأقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة ثم في الأقصر استقبلها طهر عشرين وفي الأطول بقي من طهرها عشرة فتصلي عشرة بيقين فبلغ الحساب مائة وعشرة ثم في الأقصر بقي من طهرها عشرة وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي عشرة بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة وعشرين ثم في الأقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب مائة وخمسة وعشرين ثم في الأقصر استقبلها الطهر عشرين وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين فبلغ الحساب مائة وأربعين ثم في الأقصر بقي من طهرها خمسة وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي خمسة بالضوء بالشك بلغ الحساب مائة وخمسة وأربعين ثم في الأطول بقي من حيضها خمسة وفي الأقصر استقبلها الحيض خمسة فتترك هذه الخمسة بيقين ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة وخمسين واستقام دورها في ذلك .
وعلى هذا النحو يخرج ما إذا كان الشك في الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون واستقام دورها فيه أيضا في مائة وخمسين ثم تخرج على هذا النحو ما إذا شكت فيهما في الحيض أنه خمسة أو عشرة وفي الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون وإنما يستقيم دورها في هذا الفصل في ثلثمائة يوم .
قال : امرأة ولدت وانقطع دمها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة انتظرت إلى آخر الوقت ثم اغتسلت وصلت فالانتظار لتوهم أن يعاودها الدم والاغتسال في آخر الوقت لأنها طاهرة ظاهرا وقد بينا نظيره في الحيض .
فإن كانت طلقت حين ولدت صدقت على انقضاء العدة في أربعة وخمسين يوما وزيادة ساعة في قول " محمد " C تعالى .
وفي قول " أبي يوسف " C تعالى لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما .
وفي قول " أبي حنيفة " في رواية " محمد " رحمهما الله تعالى لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما .
وفي رواية " الحسن " C تعالى لا تصدق في أقل من مائة يوم .
وذكر " أبو سهل الفرائضي " C تعالى في كتاب الحيض رواية عن " أبي حنيفة " C تعالى أنها لا تصدق في أقل من مائة وخمسة عشر يوما وهذه المسألة تنبني .
صفحة [ 217 ] على فصلين : .
أحدهما : ما بينا أن عند " أبي حنيفة " C تعالى إذا كان الدم محيطا بطرفي الأربعين فالطهر المتخلل لا يكون فاصلا وإن طال .
والثاني أن المطلقة إذا كانت تعتد بالأقراء في كم تصدق إذا أخبرت بانقضاء العدة ؟ فقال " أبو حنيفة " C تعالى لا تصدق في أقل من ستين يوما .
وقال " أبو يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى : تصدق في تسعة وثلاثين يوما وتخريج قولهما : .
أنه يجعل كأنه طلقها في آخر جزء من أجزاء الحيض وحيضها أقل الحيض ثلاثة وطهرها أقل الطهر خمسة عشر فثلاث مرات ثلاثة يكون تسعة وطهران كل واحد منهما خمسة عشر يكون ثلاثين فلهذا صدقت في تسعة وثلاثين يوما لأنها أمينة فإذا أخبرت بما هو محتمل يجب قبول خبرها .
وقيل على قول " أبي يوسف " C تعالى ينبغي أن تصدق في سبعة وثلاثين يوما ونصف وأربع ساعات لأنا قد بينا أن أقل الحيض عنده يومان والأكثر من اليوم الثالث فيجعل كل حيضة يومان ونصف وساعة فذلك سبعة ونصف وثلاث ساعات وساعة الإخبار والاغتسال فتصدق في سبعة وثلاثين يوما ونصف وأربع ساعات للاحتمال .
فأما تخريج قول " أبي حنيفة " C تعالى فعلى ما ذكره " محمد " C تعالى يجعل كأنه طلقها من أول الطهر تحرزا عن إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع وطهرها خمسة عشر لأنه لا غاية لأكثر الطهر فيقدر بأقله وحيضها خمسة لأن من النادر أن يكون حيضها أقل أو يمتد إلى أكثر الحيض فيعتبر الوسط من ذلك وذلك خمسة فثلاثة أطهار كل طهر خمسة عشر يكون خمسة وأربعين وثلاث حيض كل حيضة خمسة يكون خمسة عشر فذلك ستون يوما .
وعلى ما رواه " الحسن " C تعالى يجعل كأنه طلقها في آخر جزء من الطهر لأن التحرز عن تطويل العدة واجب وإيقاع الطلاق في آخر الطهر أقرب إلى التحرز عن تطويل العدة ثم الحيض لها عشرة لأنا لما قدرنا طهرها بأقل المدة نظرا إليها يقدر حيضها بأكثر الحيض نظرا للزوج فثلاث حيض كل حيضة عشرة يكون ثلاثين وطهران كل طهر خمسة عشر يوما يكون ثلاثين فذلك ستون .
قال : ولا معنى لما قال " أبو يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى لأنه لا احتمال لتصديقها في تلك المدة إلا بعد أمور كلها نادرة : .
منها : أن يكون الإيقاع في آخر جزء من أجزاء الطهر .
ومنها : أن يكون حيضها أقل مدة الحيض .
ومنها : أن يكون طهرها أقل مدة الطهر .
ومنها : أن لا تؤخر الإخبار عن ساعة الانقضاء والأمين إذا أخبر بما لا يمكن تصديقه فيه إلا بأمور هي نادرة لا يصدق .
صفحة [ 218 ] كالوصي إذا قال : أنفقت على الصبي في يوم مائة درهم لا يصدق .
وما قاله محتمل بأن يشتري له نفقة فتسرق ثم مثلها فتحرق ثم مثلها فتتلف فلا يصدق لكون هذه الأمور نادرة فكذلك هنا .
فإن كانت المطلقة أمة فعلى قول " أبي يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى تصدق في أحد وعشرين يوما لأن حيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر فحيضتان تكون ستة وطهرها بينهما يكون خمسة عشر فذلك أحد وعشرون يوما .
وعن " أبي حنيفة " في رواية " محمد " رحمهما الله تعالى تصدق في أربعين يوما ويجعل كأنه طلقها في أول الطهر فطهران كل واحد منهما خمسة عشر يكون ثلاثين وحيضتان كل واحدة منهما خمسة يكون عشرة فذلك أربعون .
وعلى رواية " الحسن " C تعالى تصدق في خمسة وثلاثين يوما ويجعل كأنه طلقها في آخر الطهر فحيضتان كل واحدة منهما عشرة وطهرها خمسة عشر بينهما يكون خمسة وثلاثين يوما .
إذا عرفنا هذا جئنا إلى بيان مسألة الكتاب إذا قال لامرأته الحامل إذا ولدت فأنت طالق : .
فأما تخريج قول " أبي حنيفة " على رواية " محمد " رحمهما الله تعالى أن يجعل نفاسها خمسة وعشرين يوما تحرزا عن معاودة الدم بعد الطهر قبل كمال الأربعين وطهرها خمسة عشر فذلك أربعون ثم حيضها خمسة وطهرها خمسة عشر فثلاث حيض كل حيضة خمسة وطهران بينهما كل واحد منهما خمسة عشر يكون خمسة وأربعين فإذا ضممته إلى الأربعين يكون خمسة وثمانين فتصدق في هذا القدر .
وعلى رواية " الحسن " C تعالى التخريج هكذا إلا أن حيضها بعد الأربعين عشرة فثلاث حيض كل حيضة عشرة وطهران بينهما يكون ستين يوما إذا ضممتها إلى الأربعين يكون مائة يوم .
وعلى رواية " أبي سهل الفرائضي " C تعالى قال : يجعل نفاسها أربعين يوما لأن أكثر مدة النفاس معلوم كأكثر مدة الحيض وكما قدرنا حيضها بأكثر المدة كذلك قدرنا نفاسها بأكثر المدة ثم بعد النفاس طهر خمسة عشر فذلك خمسة وخمسون إذا ضممت إليه ستين يوما كما بينا كان مائة يوم وخمسة عشر يوما فلهذا لا تصدق فيما دون هذا القدر .
فأما على قول " أبي يوسف " C تعالى يجعل نفاسها أحد عشر يوما لأن أدنى مدة النفاس هذا وذلك لأن العادة أن مدة النفاس تزيد عن مدة الحيض والساعات لا يمكن ضبطها وكذلك الأيام لا غاية لأكثرها فقدرنا الزيادة بيوم واحد فكان نفاسها أحد عشر يوما .
وعابه " محمد " C تعالى في ذلك فقال : هو يقول إذا انقطع عن النفساء دمها في أقل من أحد عشر يوما اغتسلت وصلت فهذا ينقض قوله في المعتدة .
ولكن " أبو يوسف " C تعالى في هذا الحرف اعتبر .
صفحة [ 219 ] العادة دون الاحتمال ثم طهرها خمسة عشر فذلك ستة وعشرون ثم بعده تسعة وثلاثون يوما لثلاث حيض كما بينا فذلك خمسة وستون يوما فلهذا صدقها في هذا القدر .
وعلى قول " محمد " C تعالى : تصدق في أربعة وخمسين يوما وزيادة لأنه لا غاية لأقل النفاس فإذا قالت كان ساعة وجب تصديقها للاحتمال والطهر بعده خمسة عشر ثم تسعة وثلاثون يوما لثلاث حيض فذلك أربعة وخمسون يوما وساعة فصدقت في هذا المقدار للاحتمال .
فإن كانت المرأة أمة والمسألة بحالها فعلى تخريج " محمد " لقول " أبي حنيفة " رحمهما الله تعالى تصدق في خمسة وستين يوما نفاسها خمسة وعشرون وطهرها خمسة عشر وحيضها خمسة فحيضتان بعد الأربعين وطهر بينهما يكون خمسة وعشرين إذا ضممته إلى الأربعين يكون خمسة وستين يوما .
وعلى رواية " الحسن " C تعالى تصدق في خمسة وسبعين لأنه يجعل حيضها عشرة فحيضتان بعد الأربعين وطهر بينهما يكون خمسة وثلاثين يوما إذا ضممتها إلى الأربعين يكون خمسة وسبعين .
وعلى رواية " أبي سهل الفرائضي " C تعالى : تصدق في تسعين يوما نفاسها أربعون وحيضها عشرة فطهران وحيضتان يكون خمسين يوما إذا ضممته إلى الأربعين يكون تسعين .
وعلى قول " أبي يوسف " C تعالى تصدق في سبعة وأربعين يوما نفاسها أحد عشر والطهر بعده خمسة عشر فذلك ستة وعشرون إذا ضممته إلى أحد وعشرين كما بينا يكون سبعة وأربعين .
وعلى .
قول " محمد " C تعالى تصدق في ستة وثلاثين يوما وساعة لأنه يجعل نفاسها ساعة وطهرها خمسة عشر ثم بعد ذلك أحد وعشرون كما بينا من قوله فذلك ستة وثلاثون يوما وساعة تصدق في هذا المقدار إذا أخبرت بانقضاء العدة للاحتمال والله أعلم بالصواب .
المبتدأة تثبت بالمرة الواحدة كالعادة في الحيض . ويختلفون في أول وقت النفاس : فقال .
أبو حنيفة " و " أبو يوسف " رحمهما الله تعالى وقت الولادة أول وقت النفاس .
وقال " محمد " و " زفر " رحمهما الله تعالى : وقت فراغ رحمها أول وقت النفاس .
وإنما يتبين ذلك فيما إذا ولدت ولدا وفي بطنها ولد آخر : فعند " أبي حنيفة " و " أبي يوسف " رحمهما الله تعالى تصير نفساء .
وعند " محمد " و " زفر " رحمهما الله تعالى لا تصير نفساء ما لم تضع الولد الثاني قالا : .
لأنها حامل بعد والحامل كما لا تحيض فكذلك لا تصير نفساء لأن النفاس أخو الحيض واستدلا بحكم انقضاء العدة فإنه لا يثبت إلا بوضع آخر الولدين فكذلك حكم النفاس .
و " أبو حنيفة " و " أبو يوسف " رحمهما الله تعالى قالا : النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة وقد تحقق ذلك وإنما لا يجعل لما تراه المرأة الحامل من الدم حكم الحيض لأنه ليس من الرحم فإن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت انسد فم رحمها وهذا المعنى غير موجود هنا لأن فم الرحم قد انفتح بوضع أحد الولدين فالدم المرئي من الرحم كان نفاسا وهذا بخلاف حكم انقضاء العدة لأنه متعلق بفراغ الرحم ولا فراغ مع بقاء شيء من الشغل وهنا حكم النفاس للدم الخارج من الرحم بعد الولادة وقد تحقق ذلك .
فإن كان بين الولدين عشرة أيام واستمر بها الدم وهي مبتدأة في النفاس : فعند " أبي حنيفة " و " أبي يوسف " رحمهما الله تعالى تترك الصوم والصلاة بعد ولادة الولد الأول ونفاسها بعد وضع الولد الثاني ثلاثون يوما .
وعند " محمد " و " زفر " رحمهما الله تعالى لا تترك الصوم والصلاة ما لم تضع الولد الثاني ونفاسها بعد ذلك أربعون يوما .
وحكي أن " أبا يوسف " قال " لأبي حنيفة " رحمهما الله تعالى : أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يوما قال هذا لا يكون . قال فإن كان قال لا نفاس لها من الولد الثاني وإن رغم أنف " أبي يوسف " ولكنها تغتسل كما تضع الولد الثاني وهذا صحيح لأنه لا يتوالى نفاسان ليس بينهما طهر كما لا تتوالى حيضتان ليس بينهما طهر .
قال : فإن خرج بعض الولد ثم رأت الدم فروى " خلف بن أيوب " عن " أبي يوسف " وهو قول " أبي حنيفة " رحمهم الله تعالى أنه إن خرج الأكثر منه فهي نفساء لأن بقاء الأقل لا يمنع خروج الدم من الرحم وكذلك لو انقطع الولد فيها فإذا خرج الأكثر كانت نفساء لأن للأكثر حكم الكمال .
( يتبع . . . )