( تابع . . . 1 ) : قال : وإذا نذرت المرأة اعتكاف شهر فحاضت فيه فعليها أن تقضي أيام .
قال وإن أوجب على نفسه اعتكافا ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم سقط عنه الاعتكاف اعتبارا لما التزمه بما أوجب الله تعالى وشيء من العبادات التي كانت واجبة عليه لحق لله تعالى خالصا لا يبقى بعد الردة لأنه بالردة خرج من أن يكون أهلا للعبادة فإن الأهلية للعبادة بكونه أهلا لثوابها والمرتد ليس بأهل لثواب العبادة ولأنه بالردة التحق بكافر أصلي فإن الردة تحبط عمله والكافر الأصلي إذا أسلم لم يكن عليه اعتكاف ما لم يلتزمه بنذره بعد الاسلام فهذا مثله .
قال : وإذا نذر المملوك اعتكافا صح نذره لأن له ذمة صحيحة في التزام الأداء إلا أن لمولاه أن يمنعه منه لأن منافعه مستحقة للمولى إلا ما صار مستثنى شرعا وذلك مقدار ما تتأدى به الفرائض فلا يدخل فيه ما يلتزمه من الاعتكاف باختياره فكان للمولى منعه فإذا اعتق قضاه وكذلك الزوج له أن يمنع امرأته من الاعتكاف الذي التزمته بنذرها لأن منافعها مستحقة للزوج بعقد النكاح .
وأما المكاتب فليس لمولاه منعه لأنه صار أحق بنفسه ومنافعه والذي بينا في النذر كذلك في الشروع فإن كان بإذن المولى والزوج فليس للزوج منع زوجته من الإتمام وللمولى منع عبده وإن كان لا يستحب له ذلك لأن الزوج بالإذن ملكها منافعها وهي من أهل الملك والمولى بالإذن ما ملك العبد منافعه لأنه ليس من أهل الملك ولكنه وعد فالوفاء له وخلف الوعد مذموم فلا يستحب له منعه فإن فعل لم يكن عليه شيء غير أنه قد أساء وأثم وهو قياس الإحرام فإن المرأة إذا أحرمت بإذن زوجها لم يكن للزوج أن يحللها والعبد إذا أحرم بإذن مولاه كان للمولى أن يحلله وإن كره له ذلك