ولو أن رجلا صلى ركعة وهو إمام وليس خلفه أحد ثم جاء قوم واقتدوا به وأحدث ثم أخذ بيد رجل منهم فقدمه وقد كان سها قال : يتم هذا بقية صلاة الإمام الأول فإنه قائم مقامه ثم يتأخر فيقضون ما فاتهم وحدانا لأنهم مسبوقون في ذلك فإذا فرغوا سجدوا للسهو ولا يسجدون عند إتمام صلاة الإمام لأن موضع سجود السهو بعد السلام وليس هنا مدرك لأول الصلاة حتى يسلم بهم فلهذا لا يسجدون للسهو حتى يفرغوا من قضاء ما عليهم فإذا سلموا سجدوا للسهو بمنزلة المسبوق إذا لم يتابع الإمام في سجود السهو حتى يفرغ من قضاء ما عليه فإنه يسجد للسهو استحسانا فهذا مثله .
ولو أن رجلا صلى مع الإمام ركعة ثم رعف فذهب وتوضأ وقد فرغ الإمام من صلاته ثم صلى هذا في منزله ما بقي من صلاته قال يجزئه لأنه لم يوجد منه إلا ترك المشي في الصلاة وذلك لا يضره . فإن قيل : كيف .
صفحة [ 118 ] يستقيم هذا واللاحق في حكم المقتدي فيما يتم فإذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع صحة الاقتداء به من طريق أو نهر ينبغي أن لا تجوز صلاته . قلنا : نعم هو فما يؤدي من الأفعال بمنزلة المقتدي ولكن الإمام قد خرج من حرمة الصلاة فكيف يراعي ترتيب المقام بينه وبين من خرج من الصلاة وربما خرج أو أحدث أو نام وإن كان الإمام لم يفرغ من صلاته بعد فصلاة هذا الرجل فاسدة إذا كان أمام الإمام أو كان بينه وبين الإمام ما يمنع صحة الاقتداء به إلا أن يكون بيته بجنب المسجد بحيث لو اقتدى به من بيته يكون اقتداؤه صحيحا فحينئذ يجوز له أن يؤدي بقية تلك الصلاة في بيته لأن البقاء على الشيء أيسر من الابتداء وإن كان يجوز اقتداؤه بالإمام ابتداء وهو في هذا الموضع إذا كان المسجد ملآنا فلأن يجوز له إتمام الصلاة في هذا الموضع مع الإمام كان أولى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب