صفحة [ 111 ] قال : رضي عنه رجل أم قوما فنسي أن يتشهد حتى قام إلى الثالثة فعلى القوم أن يقوموا معه لأنهم تبع له وقد جاء في الحديث " أن النبي A قام من الثانية إلى الثالثة ولم يقعد فسبحوا به فسبح بهم حتى قاموا " إن كان الإمام تشهد فنسي بعض من خلفه التشهد حتى قاموا جميعا فعلى من لم يتشهد أن يعود فيتشهد ثم يتبع إمامه وإن خاف أن تفوته الركعة الثالثة لأنه تبع لإمامه فيلزمه أن يتشهد بطريق المتابعة وهذا بخلاف المنفرد لأن التشهد الأل في حقه سنة وبعد ما اشتغل بفرض القيام لا يعود إلى السنة وهنا التشهد فرض عليه بحكم المتابعة وهذا بخلاف ما إذا أدرك الإمام في السجود فلم يسجد معه السجدتين فإنه يقضي السجدة الثانية ما لم يخف فوت ركعة أخرى فإن خاف فوت ذلك تركها لأن هناك هو يقضي تلك الركعة بسجدتيها فعليه أن يشتغل بإحراز الركعة الأخرى إذا خاف فوتها وهنا لا يقضي هذا التشهد بعد هذا فعليه أن يأتي به ثم يتبع إمامه بمنزلة الذي نام خلف الإمام إذا انتبه فإنه يأتي بما يأتي به الإمام وإن سها هذا المقتدي في الركعة الرابعة عن التشهد حين سلم الإمام ثم قهقه فعليه الوضوء لصلاة أخرى ومراده أنه سها عن قراءة التشهد لا عن القعدة لأنه إذا لم يقعد حتى سلم الإمام ثم قهقه هو فعليه استقبال الصلاة وهذا لأن القعدة الأخيرة ركن فتركها يفسد الصلاة فأما قراءة التشهد واجب فهو لا يصير خارجا بسلام الإمام إذا بقي عليه واجب فضحكه يكون مصادفا حرم " ة الصلاة فعليه الوضوء لصلاة أخرى لكن لا يلزمه استقبال الصلاة لأن ترك الواجب لا يفسد صلاته .
ولو أن إماما سلم ناسيا وعليه سجدة صلبية ثم اقتدى به رجل صح الاقتداء لأن الإمام بسلام السهو لم يصر خارجا من الصلاة فإن ذهب الإمام ولم يسجد فسدت صلاة المقتدي كما فسدت صلاة الإمام وإن سجد الإمام سجد الرجل معه ثم قام إلى قضاء ما سبقه به فإن قيد الركعة بالسجدة قبل أن يسجد الإمام فسدت صلاته لأنه يتعذر عليه العود إلى متابعته بعد أن صلى ركعة كاملة فقد انفرد في موضع كان عليه الاقتداء فيه . وإن كانت السجدة التي تركها الإمام سجدة تلاوة وقد قيد هذا الرجل ركعته بالسجدة قبل أن يعود الإمام إليها : .
ففي رواية هذا الكتاب قال صلاته تامة ولا يعود إلى متابعته . وفي رواية كتاب الصلاة يقول صلاته فاسدة . وجه تلك الرواية : أن العود إلى سجدة التلاوة ينقض القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية فكان هذا .
صفحة [ 112 ] المسبوق قيد ركعته بالسجدة قبل قعود الإمام وذلك مفسد لصلاته .
وجه هذه الرواية أنه انفرد في موضع لو تكلم فيه إمامه كانت صلاته تامة فلا يكون ذلك مفسدا لصلاته بخلاف ما إذا كانت السجدة التي تذكرها سجدة صلبية وهذا لأن انتقاض القعدة في حق الإمام إنما كان بالعود إلى سجدة التلاوة وقد صار هذا المقتدي خارجا عن متابعته قبل ذلك فلا يؤثر ذلك في حقه كالإمام إذا ارتد بعد السلام حتى بطلت صلاته ولم تبطل صلاة القلم . ولو صلى بقوم الظهر يوم الجمعة ثم راح الإمام إلى الجمعة فأدركها انقلب ما أدى نفلا في حقه وبقي فرضا في حق القوم على ما كان وإن تذكر الإمام سجود السهو واقتدى به هذا الرجل قبل أن يعود إليها ففي صحة اقتدائه خلاف معروف بيناه في كتاب الصلاة . وإن كان قد اقتدى به قبل أن يسلم ثم قام وقيد ركعته بالسجدة قبل أن يعود الإمام إلى سجدة السهو جازت صلاته ولم يعد إلى متابعته بعد ذلك لأن عود الإمام إلى السهو يرفع السلام ولا ينقض القعدة . ولو نسي سجدة من صلب الصلاة وسجدة من تلاوته حتى سلم فإن كان ناسيا لهما لم تفسد صلاته لأنه سلم ساهيا وذلك غير مفسد لصلاته فيعود ويسجد السجدة الصلبية ثم سجدة التلاوة وإن كان ذاكرا لإحداهما فصلاته فاسدة . أما إذا كان ذاكرا للصلبية فسلامه قطع للصلاة لأنه تعمد السلام وعليه ركن من أركان الصلاة .
وإن كان ذاكرا للتلاوة ناسيا للصلبية فكذلك في ظاهر الرواية .
وعن " أبي يوسف " C تعالى أن صلاته لا تفسد ههنا حين سلم فهو غير ذاكر لما بقي عليه من ركن الصلاة . وفي ظاهر الرواية يقول سلامه هذا قطع لصلاته لأنه سلم وهو ذاكر لواجب من واجبات الصلاة محله قبل السلام فيكون سلامه قطعا لا نهاية وبعد قطع الصلاة لا يمكنه أن يبني عليها . يوضحه : أنه لو نسي فأتى بالصلبية فلا بد أن يأتي بسجدة التلاوة أيضا وقد كان ذاكرا لها حين سلم فلا يمكنه أن يأتي بها . وعلى هذا أيضا لو سلم وعليه سجدة صلبية وقراءة التشهد الأخير وهو ذاكر لهما أو لإحداهما فصلاته فاسدة فلو سلم وعليه سجدة تلاوة وقراءة التشهد وهو ذاكر لهما أو لإحداهما كان سلامه قاطعا أيضا حتى لا يمكنه أن يأتي بهما ولكن لا تفسد صلاته لأنه لم يبق عليه شيء من أركانها . فإن سها الإمام في صلاته فسجد للسهو ثم اقتدى به رجل في القعدة التي بعدها صح اقتداؤه لأن الإمام في حرمة الصلاة بعد وليس على الرجل سجود السهو فيما يقضي لأنه ما سها وإنما يلزمه متابعة الإمام فيما أدرك الإمام فيه .
صفحة [ 113 ] وهو لم يدركه في هاتين السجدتين فلا تلزمه بحكم المتابعة . ثم ذكر ما إذا جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه قال هنا : إذا جهر فيما يخافت فيه فعليه السهو قل ذلك أو كثر وإن خافت فيما يجهر فيه فكان ذلك في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من غيرها فعليه السهو وفيما دون ذلك لا يلزمه السهو وقد بينا اختلاف الروايات في هذه المسألة في كتاب الصلاة