قال : اللاحق إذا نوى الإقامة بعد فراغ الإمام لم يتغير فرضه بخلاف المسبوق لأن اللاحق في حكم المقتدي فيكون تبعا للإمام والإمام لو نوى الإقامة في هذه الحالة لم يتغير فرضه والمسبوق في حكم المنفرد ولو نوى اللاحق الإقامة قبل فراغ الإمام تغير فرضه لأن إمامه لو نوى الإقامة في هذه الحالة تغير فرضه وإن تكلم اللاحق بعد ما نوى الإقامة بعد فراغ الإمام في المسألة الأولى تغير فرضه لأنه خرج من حكم المتابعة فصار أصلا ونية الإقامة في الوقت ممن هو أصل يكون مغيرا للفرض .
ولو أن الإمام المسافر سبقه الحدث فأخذ بيد رجل ثم نوى الإقامة صلى بهم أربعا لأنه بمجرد الأخذ بيده لم تتحول الإمامة عنه البتة فإنما نوى الإقامة وهو إمام فتغير فرضه وفرض القوم ولو أخذ بيد مقيم فقدمه لم يتغير فرض المسافرين فإذا أتم بهم المقيم الصلاة وقعد في الركعتين وقرأ في الأوليين جازت صلاته وصلاة المسافرين لأنهم اشتغلوا بالنفل بعد أداء الفرض فأما صلاة غيره من المقيمين ففاسدة لأنهم اقتدوا في موضع كان عليهم الانفراد فيه وإن لم يقرأ هذا الخليفة في الركعة .
صفحة [ 110 ] الثانية فسدت صلاته وصلاة القوم لأنه قائم مقام الأول والأول لو ترك القراءة في هذه الحالة فسدت صلاته وصلاة جميع القوم . ولو أن أمة افتتحت الصلاة بغير قناع فرعفت فذهبت لتتوضأ فأعتقت أو كانت أم ولد فمات سيدها فأخذتا القناع من ساعتيهما قبل أن تعودا إلى مكان الصلاة جازت صلاتهما استحسانا وفي القياس عليهما استقبال الصلاة وفيه قياسان كلاهما في كتاب الصلاة : .
أحدهما : أن فرض التقنع لما لزمهما في خلال الصلاة أوجب استقبال الصلاة كالعاري لما وجد ثوبا في خلال الصلاة .
والثاني : أنهما لما رعفتا وهما في حرمة الصلاة بعد فكأنهما في مكان الصلاة فإذا تركتا التقنع ساعة فسدت صلاتهما .
وفي الاستحسان قال هذا الفرض لم يكن عليهما في أول الصلاة وإنما لزمهما في خلال الصلاة وقد أتيا به بخلاف العريان فهناك فرض الستر كان واجبا عليه في أول الصلاة ولكنه كان معذورا للعجز .
والثاني أنهما بعد سبق الحدث وإن كانتا في حرمة الصلاة فهما غير مشغولتين بأداء أعمال الصلاة فإذا أخرتا التقنع فلم يوجد منهما أداء شيء من الصلاة مكشوفتي العورة بخلاف ما إذا رجعتا إلى مكان الصلاة ثم تقنعتا فقد وجد هناك أداء جزء من الصلاة مكشوفتي العورة وهو القيام فيكون ذلك مفسدا لصلاتيهما وهذا نظير ما ذكر في كتاب الصلاة أن من سبقه الحدث فذهب ليتوضأ إذا لم يجد ماء فتيمم ثم وجد ماء قبل أن يعود إلى مكان الصلاة فتوضأ لم تفسد صلاته استحسانا ولو عاد إلى مكان الصلاة فتوضأ لم تفسد صلاته استحسانا ولو عاد إلى مكان الصلاة بطهارة التيمم ثم وجد ماء فعليه استقبال الصلاة