( تابع . . . 3 ) : قال ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح وقال " .
صفحة [ 29 ] والألف فذلك تنصيص على أنه لا تجوز الزيادة عليه بخلاف التطوعات فإنها غير محصورة بالنص فجوزنا الزيادة عليه ولا يزيد في الفرائض على التشهد في القعدة الأولى عندنا وقال " الشافعي " يزيد الصلاة على النبي A واستدل " بحديث " أم سلمة " رضي الله تعالى عنها أن النبي A قال في كل ركعتين تشهد وسلام على المرسلين ومن تبعهم من عباد الله الصالحين " ولنا " حديث " عائشة " رضي الله تعالى عنها أن النبي A كان لايزيد على التشهد في القعدة الأولى " و " روى أنه كان يقعد في القعدة الأولى وكأنه على الرضف يعني الحجارة الممحاة " يحكي الراوي بهذا سرعة قيامه فدل أنه كان لا يزيد على التشهد وتأويل حديث " أم سلمة " رضي الله تعالى عنها في النطوعات فإن كل شفع من التطوع صلاة على حدة أو مراده سلام التشهد فأما في الرابعة فيدعو بعده ويسأل حاجته ولم يذكر الصلاة على رسول الله A وأورد " الطحاوي " في مختصره أن بعد التشهد يصلى على النبي A ثم يدعو حاجته ويستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات وهو الصحيح فإن التشهد على الله تعالى ويعقبه الصلاة على النبي A كما في التحميد المعهود وهو مروي عن " ابن مسعود " رضي الله تعالى عنه وكان " ابراهيم النخعي " يقول يجزى من الصلاة على النبي A بقوله السلام عليك أيها النبي ثم الصلاة على النبي A في الصلاة ليست من جملة الأركان عندنا وقال " الشافعي " هي من جملة أركان الصلاة لا تجوز الصلاة إلا بها وفي الصلاة على آله تعالى أمرنا بالصلاة عليه ومطلق الأمر للإيجاب ولا تجب في غير الصلاة فدل أنها تجب في الصلاة ولنا " حديث " كعب بن عجرة " رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال قولوا اللهم صل على " محمد " وعلى آل محمد " فهو لم يعلمهم حتى سألوه ولو كان من أركان الصلاة لبينه قبل السؤال وحين علم الأعرابي أركان الصلاة لم يذكر لالصلاة عليه ولانه صلاة على النبي A فلا يكون من أركان الصلاة كالصلاة على ابراهيم E وتأويل الحديث نقول أراد به نفى الكمال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وبه نقول والآية تدل على أن الصلاة واجبة عليه في العمر مرة فإن مطلق الأمر لا يقتضى التكرار وبه نقول وكان " الطحاوي " يقول كلما سمعنا ذكر النبي صلى .
صفحة [ 30 ] الله عليه وسلم من غيره أو ذكره بنفسه يجب عليه أن يصلي عليه وهو مخالف للاجماع فعامة العلماء على أن ذلك مستحب وليس بواجب ثم يدعو بحاجته لقوله تعالى " فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب " قيل معناه إذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاء وارغب إلى الله تعالى بالإجابة و " كان رسول الله A في آخر صلاته يتعوذ بالله من المغرم والمأتم ومن فتنة المحيا والممات " ولما علم رسول الله A " ابن مسعود " Bه التشهد قال له واذا قلت عذا فاختر من الدعاء أعجيه وكان " ابن مسعود " يدعو بكلمات منهن اللهم أني أسالك من الخير كلله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم قال ثم يسلم تسليمتين احداهما عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله والاخرى عن يساره مثل ذلك " لقول النبي A وتحليلها السلام " وقد جاء أو أن التحليل ومن تحرم للصلاة فكأنه غاب عن الناس لا يكلمهم ولا يكلمونه وعند التحليل يصير كأنه رجع إليهم فيسلم والتسليمتان قول جمهور العلماء وكبار الصحابة " عمر وابن مسعود " Bهم وكان " مالك " C تعالى يقول يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وهكذا " روت " عائشة " و " سهل ابن سعد الساعدي " رضي الله تعالى عنه عن رسول الله A والأخذ برواية كبار الصحابة أولى فانهم كانوا يلون رسول الله A كما قال ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى " فأما " عائشة " رضي الله تعالى عنها فكانت تقف في صف النساء و " سهل بن سعد " كان من جملة الصبيان فيتحمل أنهما لم يسمعا التسليمة الثانية على ما " روى أن النبي A كان يسلم تسلميتين الثانية أخفض من الأولى " ثم في التسليمة الأولى يحول وجهه على يمينه وفي الثانية على يساره " لحديث " ابن مسعود " Bه كان رسول الله A يحول وجهه في التسليمة الأولى حتى يرى بياض خده الأيمن أو قال الأيسر " يحكى الراوي بهذا شدة التفاتة قالوينوى بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحفظة والرجال وبالتسليمة الثانية من عن يساره منهم لأنه يستقبلهم بوجهه ويخاطبهم بلسانه فينويهم بقلبه فإن الكلام إنما يصير عزيمة بالنية " قال E ان الله تعالىوراء لسان كل متكلم فلينظر امرؤ ما يقول " وقد ذكر الحفظة هنا وأخر في الجامع الصغير حتى ظن بعض أصحابنا أن ما ذكر هنا بناء على قول " أبي حنيفة " الأول في تفضيل الملائكة وليس .
صفحة [ 31 ] كما ظنوا فإن الواو لاتوجب الترتيب ومن سلم على جماعة لا يمكنه أن يرتب بالنية فيقدم الرجال على الصبيان ولكن مراده تعميم الفريقين بالنية وأكثر مشايخنا على أنه يخص بهذه النية من يشاركه في الصلاة من الرجال والنساء فأما الحاكم الشهيد C فكان يقول ينوى جميع الرجال والنساء من يشاركه ومن لا يشاركه وهذا عندنا في سلام التشهد " قال النبي A إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح من أهل السماء والأرض " فأما في سلام التحليل فيخاطب من بحضرته فيخصه بالنية والمقتدي ينوي كذلك فكان " ابن سيرين " يقول المقتدي يسلم ثلاث تسليمات احداهن لرد سلام الإمام وهذا ضعيف فإن مقصود الرد حاصل بالتسليمتين اذ لا فرق في الجواب بين أن يقول عليكم السلام وبين قوله السلام عليكم فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه فيهم وان كان في الجانب الأيسر نواه فيهم وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند " أبي يوسف " لاته لما استوى الجانبان في حقه ترجح الجانب الأيمن وقال " محمد " ينويه في التسليمتين لان له حظا من الجانبين قال ويكره في الصلاة تغطية الفم " لحديث " أبي هريرة " Bه النبي A نهى أن يغطى المصلى فاه ولانه ان غطاه بيده فقد قال كفوا أيديكم في الصلاة " وان غطاه بثوب فقد نهى عن التلثم في الصلاة وفيه تشبه بالمجوس في عبادتهم النار قال ويكره أن يصلى وهو معتجر " لنهي الرسول E عن الاعتجار في الصلاة " وتفسيره أن يشده العمامة حول رأسه ويبدى هامته مكشوفا كما يفعله الشطار وقيل أن يشد بعض العمامة على رأسه وبعضها على بدنه وعن " محمد " قال لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه وبعضها على بدنه وعن محمد قال لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه وطرفا منه يجعله شبه المعجر للنساء وهو أن يلفه حول وجهه قال ويكره أن يصلي وهو عاقص " لحديث " أبي رافع " Bه أن النبي A نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص " وان " الحسن بن على " رضي عنهماكان يصلي وهو عاقص شعره فقام " أبو هريرة " Bه إلى جنبه فحله فنظر إليه شبه المغضب فقال أقبل على صلاتك يا ابن بنت رسول الله A " فإن رسول الله A كان ينهانا عن هذا " والعقص في اللغة الإحكام في الشد حتى قيل في تفسيره أن يجمع شعلاه على هامته ويشده بخيط أو بخرقة أو بصمغ ليتلبد وقيل أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض أحوالهن قال ويضع ركبتيه على الأرض قبل يديه إذا انحط للسجود وقال .
صفحة [ 32 ] " ابن سيرين " يضع يديه قبل ركبتيه " لحديث " أبي حميدان " أن النبي A كان يضع يديه قبل ركبتيه " ولنا " حديث " وائل بن حجر " Bه أن النبي A كان يضع يديه قبل ركبتيه " و " روى " الأعرج " عن " أبي هريرة " رضي الله تعالى عنه أن النبي A نهى أن يبرك المصلى بروك الإبل وقال ليضع ركبتيه قبل يديه " يعنى أن الإبل في بروكها تبدأ باليد فينبغي أن يبدأ المصلى بالرجل ولأنه يضع أولا ما كان أقرب إلىالأرض فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه وفي الرفع يرفع أولا ما كان عن الأرض فيرفعوجهه ثم يديه ثم ركبتيه قال ويخفي الإمام التعوذ والتسمية والتشهد وآمين وربنا لكالحمد أما التعوذ والتسمية فقد بينا والتشهد كذلك فانه لم ينقل الجهر بالتشهد عن رسول الله A والناس توارثوا الإخفاء بالتشهد من لدن رسول الله A إلى يومنا هذا والتوارث كالتواتر وأما قوله اللهم ربنا لك الحمد فقد طعنوا فبه وقالوامن ذهب " أبي حنيفة " أن الإمام لا يقولها أصلا فكيف يستقيم جوابه أنه يخفى بها ولكنانقول عرف " أبو حنيفة " C تعالى أن بعض الأئمة لا يأخذون بقوله لحرمة قول " علي " و " ابن مسعود " رضي الله تعالى عنهما ففرغ على قولهما أنه يخفى بها إذا كان يقولها كما فرغ مسائل المزارعة على قول من يرى جوازها فأما آمنين فالإمام يقولها بعد الفراغ من الفاتحةإلا على قول " مالك " C وهو رواية " الحسن " عن " ابي حنيفة " C تعالى " لقوله A إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين " والقسمة تقتضى أن الإمام لا يقولها ولنا " قول رسول الله A إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينة تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " وفي الحديث الذي رووا زيادة فانه " قال فقولوا آمين فإن الإمام يقولها " وهذا اللفظ دليل على أن الإمام لا يجهر بها وهو قول علمائنا ومذهب " علي " و " ابن مسعود " رضي الله تعالى عنهما وقال " الشافعي " رضي الله تعالى عنه يجهر بها وهو قول " ابن الزبير " و " أبي هريرة " واستدل " بحديث " وائل بن حجر " أن النبي A كان إذا فرغ من الفاتحة في الصلاة قال آمين ومد بها صوته " ولكنا نستدل " بحديث " ابن مسعود " رضي الله تعالى عنه أن النبي A قال في صلاته آمين وخفض بها صوته " وتأويل حديثهم انه قال اتفاقا لا قصدا أو كان لتعليم الناس أن الإمام يؤمن كما يؤمن القوم فانه دعاء فان معناه علي ما قال الحسن اللهم أجب وفي قوله تعالى قد أجيبت .
صفحة [ 33 ] دعوتكما ما يدل عليه فإن " موسى " عليه السلام كان يدعو و " هارون " كان يؤمن والإخفاء في الدعاء أولى قال الله تعالى " ادعوا ربكم تضرعا وخفية " و " قال E خير الدعاء الخفي وخير الرزق ما يكفي " وفي التأمين لغتان أمين بالقصر وآمين بالمد والمد يدل على ياء النداء معناهيا لآمين كما يقال في الكلام أزيد يعنى يا زيد وما كان من النفخ غير مسموع فهو تنفس لا بد للحى منه فلا يفسد الصلاة وان كان مسموعا أفسدها في قول " أبي حنيفة " و " محمد " رحمهما الله تعالى ولم يفسدها في قول " أبي يوسف " إلا أن يريد به التأفيف ثم رجع وقال صلاته تامة وان أراد به التأفيف واستدل بما " روى عن النبي A أنه قال في صلاة الكسوف أف أف ألم تعدني أنك لا تعذبهم وأنا فيهم " ولان هذا تنفس وليس بكلام فالكلام ما يجري في مخاطبات الناس وله معنى مفهوم ولهذا قال في قوله الأول إذا أراد به التأفيف وهو في اللغة أفف يؤفف تأفيفا كان قطعا ثم رجع فقال عينه ليس بكلام فلو بطلت صلاته انما تبطل بمجرد النية وذلك لا يجوز وقاسه بالتنحنح والعطاس فانه لايكون قطعا وان سمع فيه حروف مهجاة وهو أصوب ولنا " حديث " ابن عباس " رضي الله تعالى عنهما أن النبي E مر بمولى له يقال له " رباح " وهو ينفخ التراب من موضع سجوده فقال أما علمت أن من نفخ في صلاته فقد تكلم " ولأن قوله أف من جنس كلام الناس لأنه حروف مهجاة وله معنى مفهوم يذكر بالمقصود قال الله تعالى : " ولا تقل لهما أف ولاتنهرهما " فجعله من القول والقائل يقول .
أفا وتفا لمن مودته إن غبت عنه سويعة زالت .
- 202 ؟ ؟ .
إن مالت الريح هكذا وكذا مال مع الريح أينما مالت .
والكلام مفسد للصلاة بخلاف التنحنح فإنه لا صلاح الحلق ليتمكن به من القراءة والعطاس مما لا يمكنه الإمتناع منه فكان عفوا بخلاف التأفيف فانه بمنزلة ما لو قال في الصلاة هر ونحوه وتأويل حديث الكسوف أنه كان في وقت كان الكلام في الصلاة مباحا ثم انتسخ ولا بأس بأن يصلى الرجل في ثوب واحد متوحشا به لما " روي في حديث " أم هانئ " رضي الله تعالى عنها أن النبي A صلى يوم الفتح ثمان ركعات في ثوب واحد فقال يا ثوبان أو لكلكم ثوبان أو قال أو كلكم يجد ثوبين " وصفة التوشيح أن يفعل بالثوب ما يفعله القصار في المقصرة .
( يتبع . . . )