قوله تعالى لا إكراه في الدين 256 .
منسوخة بآية السيف .
قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم 282 .
منسوخة بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا الآية .
وقيل لا نسخ والأمر للندب قلت وهو مذهب الأربعة والحنابلة يسن عندهم الإشهاد في كل عقد وفي البيع وغيره سوى النكاح فيجب عندهم الأشهاد .
وقال الضحاك الأشهاد على التبايع عزم من الله واجب في صغير الأمر وكبيره وبذلك قال النخعي والشعبي وجماعة من التابعين وقالوا أنا نرى أن نشهد ولو على جزة بقل