قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 240 .
فالمتاع نفقة سنة مدة حبسها ولا يكون لها بعد ذلك ميراث في ماله وقوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا نسخ بآية الميراث وهي قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فالمنسوخ هو الوصية والنفقة وقوله تعالى إلى الحول نسخ بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا