ونقل ابن ظفر عن و ابن عباس كان الرجل إذا مات و ترك امرأته اعتدت في بيته سنة ينفق عليها من ماله ثم نزل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا الآية فصارت هي عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا .
145 - قوله ز تعالى ولا جناح 208 عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 235 .
قال عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة كان الرجل يأخذ عهد المرأة في مرضه أن لا تنكح زوجا غيره فنهى الله عن ذلك وأحل القول بالمعروف .
وقال ابن ظفر قيل كان السبب في نزولها أن الفاجر كان يدخل على المعتدة فتظهر له شدة الرغبة في التزويج فيطالبها بتعجيل الوقاع .
قلت وهو موافق لمن فسر السر هنا بالزنا و قد نقلوه عن أكثر العلماء .
وقال الشعبي هو أن يأخذ ميثاقها على أن لا تتزوج غيره ففسر المواعدة