هذه الآية قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله الآية التي بعد والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول الآية قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر و عشرين يوما وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت فالعدة كما هي واجبة عليها قال و قال عطااء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها تعتد حيث شاءت قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت و لا سكنى لها .
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله يعني و لا ترث ثم أنزل الله تعالى بعد والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها و أنزل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد الآية بين الله ميراث المرأة و تركت الوصية لها و النفقة عليها .
ومن طريق ابن جريج عن عطاء وهو الخراساني عن ابن عباس نحوه .
ومن طريق قتادة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كانت لها السكنى و النفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك بعد يعني بقوله تعالى هذه الآية وكذا جاء عن جماعة من التابعين و ستأتي بقية القول فيه في الآية الأخرى