البربري في الذي قبله .
و أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني بالحرث الفرج يقول تأتيه كيف شئت مستقبله و مستدبره و على ما أردت بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره .
طرق أخرى قال عبد بن حميد ثنا هاشم بن القاسم عن المبارك هو ابن فضالة عن الحسن إن اليهود كانوا قوما حسدا فقالوا يا أصحاب محمد و الله ما لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد فكذبهم الله تعالى 188 و أنزل نساؤكم حرث لكم فخلى بين الرجال و بين نسائهم فيتفكه الرجل من امرأته يأتيها إن شاء من قبل قبلها و إن شاء من قبل دبرها غير أن المسلك واحد قال و ثنا عوف عن الحسن قال قالت اليهود للمسلمين إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضها بعضا تبركونهن فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فلا بأس أن يغشى الرجل المرأة كيف شاء إذا أتاها في الفرج .
ومن طريق شيبان عن قتادة نحو الأول إلى قوله و بين نسائهم .
ومن طريق حصين بن عبد الرحمن عن مرة الهمداني قال قال ناس من اليهود لناس من المسلمين يأتي أحدكم امرأته باركة فقالوا نعم قال فذكر ذلك