- الاستثناء في الحلف .
وبه ( عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من حلف على يمين ) أي محلوف عليه ( واستثنى ) أي قال : إن شاء الله بلسانه متصلا بيمينه ( فله ثنياه ) أي استثناه معتبر له .
والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسند صحيح عن ابن عمر بلفظ " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثنى " أي فصح استثناؤه ولا يحنث إذا خالف .
وبه ( عن القاسم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم " من كذب علي متعمدا أو قال ما لم أقل ) أو للشك من الراوي أو للتنويع في الرواية ( فليتبوأ مقعده من النار ) هذا حديث مشهور كاد أن يكون متواترا فقد رواه أحمد والشيخان والأربعة والحاكم والطبراني والدارقطني والخطيب وغيرهم بروايات متعددة عن الصحابة فيهم العشرة المبشرة بلفظ : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي بعض الروايات : من قال ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار