- قطع يد السارق .
وبه : ( عن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله قال : كان ) أي كان الشأن ( تقطع اليمين ) أي يمين السارق ( على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم في عشرة دراهم وفي رواية إنما كان القطع ) أي قطع اليد ( في عشرة دراهم ) وروى ابن ماجه عن أنس مرفوعا : لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم ورواه أحمد عن ابن عمر ومرفوعا : لا قطع فيما دون عشرة دراهم