- أداء النافلة بالجماعة .
وبه ( عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى برجل ) أي إماما له ( فصلى ) أي الرجل ( خلفه ) أي وراءه ويحتمل أنه وقف عن يمينه متأخرا فتصرف عليه وصلى وراءه ( وامرأة ) أي وصلت امرأة ( خلف ذلك ) أي الرجل مراعاة لحق الصف ولئلا تبطل صلاة الرجل لو حاذته في صلاة مشتركة أداء وتحريمه بشروط المذكورة في كتب الفقه ( صلاتهم جماعة ) جملة حالية أو استئنافية .
والظاهر أن هذه الصلاة كانت نافلة فدل على جوازها إذا لم تكن علانية وهذا وقد أجمعوا على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفرض والنفل غير الجمعة اثنان إمام ومأموم قائم عن يمينه إلا أن عند أحمد إذا كان المأموم واحدا ووقف عن يسار الإمام فإنه صلاته تبطل .
ولعله استدل بما وقع لابن عباس في اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة التهجد عند بيتوته في بيت ميمونة خالته أم المؤمنين وقد وقف عن يساره E فأداره إلى يمينه الكريمة . والحديث رواه الشيخان وغيرهما