- تفريق النكاح .
وبه ( عن عبد العزيز عن مجاهد عن ابن عباس : أن امرأة توفي عنها زوجها ) أي ولها ولد منه ( ثم جاء عم ولدها ) وهو أخو زوجها ( فخطبها ) أي هي تريده ( فأبى الأب أن يزوجها ) أي إياه لأمر من الأهواء ( وزوجها آخر ) أي من خاطب غيره وهي مكرهة ( فأتت النبي صلى الله عليه وسلّم فذكرت ذلك ) أي المذكور من حال الزوجين ( له ) أي للنبي صلى الله عليه وسلّم ( فبعث إلى أبيها ) أي ليحضر ( فحضر فقال : ما تقول هذه ) أي المرأة أكاذبة في قولها أم صادقة ؟ ( قال : صدقت ) أي في مقالتها ( ولكن زوجتها ممن هو خير منه ) أي من عم ولدها إما حسبا أو نسبا أو غيرهما ( ففرق بينهما ) أي بين المرأة والزوج الآخر ( وزوجها عم ولدها ) .
( وفي رواية ) أي أخرى ( عن ابن عباس أن أسماء ) اسم امرأة ( خطبها عم ولدها ورجل آخر ) أي أبيها متعلق بخطب ( فزوجها ) أي أبوها ( من الرجل ) أي الآخر ( فأتت النبي صلى الله عليه وسلّم فاشتكت ذلك إليه ) أي فرافعت خصومتها بين يديه ( ضرعها من الرجل ) إلى كله ففسخها وفرقها ( وزوجها عم ولدها ) .
( وفي رواية ) أي أخرى عن ابن عباس أو غيره ( أن امرأة توفي زوجها فخطبها عم ولدها فزوجها أبوها بغير رضاها من رجل آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلّم فذكرت ذلك له فدعا النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أزوجتها ) أي بغير رضاها ( قال : زوجتها ممن هو خير منه ) أي ممن تريده وتحبه ( ففرق النبي صلى الله عليه وسلّم بينها وبينه وزوجها من عم ولدها )