- رفع الصوت حرام في المسجد ولو بالذكر .
ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه كلهم عن أبي هريرة ولفظ الحديث عندهم : " من سمع رجلا ينشد وهذا يدخل فيه كل أمر لم يبن المسجد له عن البيع والشراء ونحو ذلك من كلام الدنيا وأشغالها من الخياطة والكتابة بالأجر وتعليم الصبيان وأمثالها وكذا كل ما يشغل المصلي ويشوش عليه حتى قال بعض علمائنا : رفع الصوت حرام في المسجد ولو بالذكر بل قال بعضهم : إنه يحرم إعطاء السائل المعترض برفع الصوت أو إلحاح ومبالغة أو بمجاوزة صف أو خطوة على رقبة أو في حال الخطبة وأمثال ذلك تعظيما هنالك