- ذكر إسناده عن سفيان بن طلحة بن زياد وهو من أكابر التابعين .
أبو حنيفة ( عن أبي سفيان عن أنس قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ما قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " ) فيكون الحديث الأول منسوخا أو الحكم الأول مخصوصا لكن الأصل عدم اختصاصه إلا بدليل صريح به واعلم أن الجماعة في مذهب أحمد تفطر لقوله E : " أفطر الحاجم والمحجوم " . رواه الترمذي وهو معارض بما سبق وبما روي أنه E احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وغيره .
وقيل لأنس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري وقال أنس : أول ما كرهت الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : أفطر هذان ثم رخص E في الحجامة بعد للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني . وقال في رواية : كلهم ثقات ولا أعلم له علة