- طلاق الأمة .
وبه ( عن عطية عن ابن عمر قال : قال رسول الله E : طلاق الأمة ) أي التي تحيض الطلاق والفسخ سواء كانت قنا أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة ( ثنتان وعدتها حيضتان ) ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن عائشة وابن ماجه عن عمر بلفظ : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان .
وفيه نص على أن المراد بالقرء الحيض كما قال أئمتنا لا الطهر كما قال الشافعي