- حديث القنوت في الفجر .
وبه ( عن عطية عن أبي سعيد عن النبي E أنه لم يقنت ) أي في صلاة الفجر ( إلا أربعين يوما ) وهو لعارض أنه يعادي قوما كما بينه بقوله : ( يدعو على عصية ) بالتصغير قبيلة ( وذكوان ) بفتح الذال المعجمة طائفة أخرى ( ثم لم يقنت إلى أن مات ) .
ورواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي عن عبد الله قال : لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا شهرا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده فدل على أن القنوت في الصبح منسوخ أو مقيد بالنوازل .
وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن أنس : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فمعارض بأن شبابة روى عن قيس بن ربيع عن عاصم بن سليمان قال : قلنا لأنس بن مالك : إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يزل يقنت في الفجر فقال : كذبوا إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم شهرا واحدا يدعو على أحياء من أحياء المشركين .
وروى الطبراني عن غالب بن مرقد الطحان قال : كنت عند أنس ابن مالك شهرين ولم يقنت في صلاة الغداة .
وقد روى الخطيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم .
وقد أخرجه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك ولا بعده وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على الناس من المشركين .
وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يقنت في صلاة الصبح وأخرج النسائي وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلّم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال : يا بني إنها بدعة وقال محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر والحضر فلم يره قانتا في الفجر قال ابن الهمام : هذا إسناد لا غبار عليه ولا غبر عليه