1195 - ميمون بن موسى المرئي هو بفتحتين مقصورا منسوب الى امرئ القيس وقوله عن الحسن عن أمه اسمها خيرة مولاة لأم سلمة كذا في التقريب انجاح .
5 - قوله كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهذا البيان جواز الصلاة بعد الوتر وقد جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة كان يصلي ثلاث عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس الحديث وروى أحمد في مسنده عن أم سلمة وأبي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي بعد الوتر ركعتين الخ وروى ذلك عن جماعة من الصحابة غير من ذكر ولكن هذا مع حديث اجعلوا آخر صلواتكم بالليل وترا معارض واستشكل ذلك على كثير من العلماء وأنكر الامام مالك حديث الركعتين بعد الوتر وقال لم يصح وقال الامام أحمد لا أصليهما ولا أمنع منهما وأحمد وجماهير العلماء قائلون بذلك لوروده في الصحاح وقالوا إنما صلاهما بيانا لجواز التنفل بعد الوتر وعلى هذا يكون قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمولا على الاستحباب لا الوجوب وذلك أحب وافضل قال النووي الصواب ان هاتين الركعتين فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر ولبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ولا تغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون ان لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به والا فلا تقتضيه بوضعها وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلّم في الليل كان وترا وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا منها اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فكيف يظن به مع هذه الأحاديث انه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل وأما ما أشار اليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينهما تعين وقد جمعنا بينها انتهى مختصرا قوله سنة أي طريقة مسلوكة مستمرة لا تترك في السفر كالنوافل مرقاة .
1198 - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع الخ قال القاضي في هذا الحديث ان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وفي الرواية الأخرى عن عائشة عند مسلم ان الاضطجاع كان بعد صلاة الليل و قبل ركعتي الفجر قال وفيه رد على الشافعي في قوله ان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة قال وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة كإبن مسعود الى أنه بدعة وأشار الى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة قال ويقدم رواية الاضطجاع قبلهما قال ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما قال وقد ذكر مسلم عن عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع فهذا يدل على أنه ليس بسنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع قال النووي والصواب ان الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي هو حديث حسن صحيح فهذا صريح في الامرر بالاضطجاع فإن حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث بن عباس قبلها فلا يخالف هذا فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها ولعله صلى الله عليه وسلّم ترك الإضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت فلعله كان يضطجع قبل وبعد وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير اليه وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها انتهى قلت وقال الامام أبو حنيفة ان كان للاستراحة ودفع الثقل الحاصل من صلاة الليل فحسن وفعله صلى الله عليه وسلّم كان لهذا .
2 - قوله .
1200 - كان يوتر على بعيره دل هذا الحديث على جواز الوتر على الراحلة وأورد محمد في مؤطاه اثار كثيرة عن بن عمرو غيره من الصحابة والتابعين انهم كانوا ينزلون للوتر وأورد عن مجاهد قال صحبت بن عمر من مكة الى المدينة فكان يصلي الصلوات كلها على راحلته متوجها الى جهة المدينة الى أن قال الا الفرائض والوتر فإنه كان ينزل لها فسألته عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يفعل كذلك وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن بن عمر انه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم كذلك كان يفعل وإذا تعارضت النصوص وجب المصير الى جانب الاحتياط والاحتياط في أن يوتر على الأرض فخر قوله صلى الله عليه وسلّم فزاد أو نقص الخ قال الترمذي بعد ما روى عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وان كان ناسيا أو جاهلا أجزاه وبه يقول الشافعي انتهى وقال العيني واستدل به قوم على ان الكلام في الصلاة من المأمومين على وجه إصلاح الصلاة لا يفسدها وان كان من الامام والمأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة وهو مذهب مالك وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري في الأصح تبطل صلاته ناسيا كان أو جاهلا وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ وذلك ان عمر بن الخطاب عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلّم بخلاف ما كان صلى الله عليه وسلّم عمله يوم ذي اليدين والحال أنه ممن حضر يوم ذي اليدين فلولا الانتساخ عنده لما فعل وأيضا فإن عمر فعل بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد فصار إجماعا انتهى .
4 - قوله .
1208 - فلم يستتم قائما الخ هذا في ظاهر المذهب وهو الأصح فتح وكذا في التبيين والبرهان وقال في الامداد واتبعنا متن مواهب الرحمن وشرحه البرهان بصريح الحديث الذي رويناه وهو ظاهر الرواية وفي الهداية والكنز انكان الى القعود أقرب عاد وان كان الى القيام أقرب لا يعود وذلك لأن الأصل أن ما يقرب الى الشيء يأخذ حكمه كفناء المصر وحريم البير وقربه الى القعود بأن رفع اليتيه من الأرض وركبتاه عليها أو ما لم ينصب النصف الاسفل وصححه في الكافي فكأنه لم يقم أصلا وان كان الى القيام أقرب فكأنه قد قام وهو فرض قد تلبس به فلا يجوز رفضه لاجل واجب وهذا التفصيل مروي عن أبي يوسف واختاره مشائخ بخارا وارتضاه أصحاب المتون وقد جزم في المبسوطان ظاهر الرواية عوده ما لم يستتم قائما ولا يعدل عن ظاهر الرواية كذا في طوالع الأنوار شرح در المختار مع الاختصار انجاح .
5 قوله