1180 - لا يرفع يد الخ والغرض بنفي رفع اليدين ههنا نفي رفعهما على خلاف العادة المعروفة في الدعاء لا نفي نفس الرفع لأن الرفع مندوب الاتفاق ولهذا فسر الرفع في آخر الحديث بقول حتى يرى بياض إبطيه ووجه المناسبة بالترجمة ان رفع اليدين عند الدعاء من الآداب والقنوت دعاء فرفع اليدين عنده يكون ادبا واليه ذهب الشافعي والله أعلم انجاح قوله حدثنا أحمد بن منصور طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن .
1182 - فيقنت قبل الركوع وهو مذهب أبي حنيفة وفي النسائي كان يوتر بثلاث يقرء في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإن قلت روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر قبل الركوع قلت لا بأس به لأن زيادة الثقة مقبولة وما في حديث أنس انه صلى الله عليه وسلّم قنت بعد الركوع كما هو مذهب الشافعي وأحمد وهو رواية عن مالك فالمراد منه ان ذلك كان شهرا فقط بدليل ما في الصحيح عن عاصم الأحول قال سألت أنسا عن القنوت في الصلاة قال نعم فقلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت فإن فلانا أخبرني عنك انك قلت بعده قال كذب إنما قلت بعد الركوع شهرا فعلم ان ما رواه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلّم قنت بعد الركوع المراد به أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على احياء من العرب وأما في الوتر فقنت قبل الركوع دائما مع أن أكثر الصحابة يقنتون قبل الركوع روى بن أبي شيبة عن علقمة عن بن مسعود ان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع فخر .
2 - قوله .
1189 - في هذا الحديث دليل الخ قلت لا مخالفة بين الحديثين فإن هذا الحديث لبيان وقته والحديث الأول للزوم قضائه فإنه ليس في الحديث الأول ان وقته الصبح فلا أدري ان محمد بن يحيى ما عنى بذلك اللهم الا ان يكون سببا غامضا في الإسناد ما فهمناه والله أعلم انجاح الحاجة .
3 - قوله .
1190 - فمن شاء فليوتر بخمس الخ قال الطحاوي ولولا الإجماع على خلاف هذا لكان جائز ان يقال من أوتر فهو مخير في وتره كما جاء في هذا الخبر لكن دل الإجماع على نسخ هذا انتهى اللهم اغفر له .
4 قوله