1108 - وتركوك قائما بأن ذلك أخبار عن حالته التي كان عليها عند انفضاضهم وبأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يواظب على الشيء الفاضل مع جواز غيره ونحن نقول به ومن أقوى الحجج لنا ما رواه البخاري جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله وحديث سهل مرى غلامك النجار يعمل الى أعواد اجلس عليهن إذا كلمت انتهى قال بن الهمام دخل كعب بن عجرة المسجد يوم الجمعة وابن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا والله تعالى يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما رواه مسلم ولم يحكم هو ولا غيره بفساد تلك الصلاة فعلم أنه ليس بشرط عندهم فتح القدير .
9 - قوله إذا خطب في الحرب الخ وهذه الخطبة ليست خطبة الجمعة بل خطبة الوعظ والنصيحة لأن الحرب قلما وقع في الحضر وليس على المسافر صلاة الجمعة وسبب الاتكاء على القوس التفاؤل بالفتح لأن القوس والسيف آلتا الحرب وفي الدر وحاشيته لاستاذنا الشيخ عابد السندي يخطب الامام بسيف في بلدة فتحت به أي بالسيف كمكة والحكمة في مشروعيته ثم أن يريهم أنهم إذا رجعوا عن الإسلام نحاربهم فإنه ما زال في أيدينا والا لا يأخذ الخطيب السيف بل إنشاء توكأ بعصا كالمدينة فإنها فتحت طوعا بلا سيف وفي الحاوي القدسي وإذا فرغ المؤذن قام الامام الخطيب والسيف بيساره وهو متكأ عليه قال في النهر يمكن الجمع بأن يتقلد مع الاتكاء وفي الخلاصة يكره الاتكاء على قوس أو عصا لكن في القهستاني ان اخذ العصا سنة كالقيام كما في الجلالي وقد أخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن يزيد بن البراء عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلّم خطبهم يوم عيد وفي يده قوس أو عصا وعن يحيى قال رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب وبيده قضيب انتهى انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي طووا الصحف أي طوى الملائكة صحف درجات السابقين ويستمعون الخطبة شيخ لنا هذا الشيخ محمد بن عمر الواقدي ثياب النمار وروى النمور جمع نمر أي جلود السباع لم يفرق بين اثنين أي بين اثنين لا فرجة بينهما ليحصل لهما الأذى فليغتسل فيه إشارة الى أن الغسل للصلاة لا لليوم وهو الصحيح اللهم اغفر لمؤلفه وكاتبه ولمن سعى فيه قوله يجلس بينهما الخ القعدة بينهما سنة عند الحنفية وعند الشافعي واجب ف عبد الرحمن بن سعد ضعيف سلم مذهب الشافعي وأحمد أن الامام إذا صعد على المنبر يسلم وعند أبي حنيفة ومالك لا يسلم والحديث الذي روى المؤلف ضعيف لحال بن لهيعة قال بن حجر هو صدوق من السابعة اختلط بعد احتراق كتبه وأما عمرو بن خالد القرشي مولاهم أبو خالد كوفي نزيل واسط متروك ورماه وكيع بالكذب من الثامنة وما روى عنه من الستة أحد غير بن ماجة واما عمرو بن خالد التميمي الذي هو من العاشرة فثقة فإن كان هو فالحديث منقطع لأن العاشرة ممن لم يلق التابعين ومعلوم ان بن لهيعة عن كبار اتباع التابعين وبين موتيهما خمس وخمسون سنة انجاح .
2 - قوله .
1112 - فصل ركعتين قال النووي هذا صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والأمام يخطب يستحب له ان يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهما وأنه يتجوز فيهما ليستمع الخطبة وحكى هذا أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين وقال القاضي قال مالك والليث وأبو حنيفة و جمهور السلف والصحابة والتابعين لا يصليهما وهو مروي عن عمر وعثمان وعلى رض وحجتهم الأمر بالإنصات للامام وأولوا حديث الباب ونحوه أنه كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلّم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والأمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما وهذا نص لا يتطرق اليه تأويل قلت أجاب أصحابنا أي الحنفية بأجوبة غير هذا الأول انه صلى الله عليه وسلّم انصت له حتى فرغ من صلاته والدليل عليه ما أخرجه بن أبي شيبة بسنده عن محمد بن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلّم حيث امره أن يصلي ركعتين امسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد الى الخطبة وكذا يؤيده ما روى الدارقطني مسندا و مرسلا وقال وهذا المرسل هو الصواب والثاني ان ذلك كان قبل شروعه صلى الله عليه وسلّم في الخطبة وصرحه النسائي في سننه الكبرى وبوب عليه والثالث ان ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضا في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة وشرطها كما صرحه الطحاوي عمدة القاري .
3 - قوله .
1116 - من تخطى الخ قال البيضاوي أي من تجاوز رقابهم بالخطو عليها وروى اتخذ مبنيا للفاعل ومعناه أن صنيعه هذا يؤديه الى جهنم فكأنه جسر اتخذه الى جهنم وبالبناء للمفعول ومعناه أنه يجعل يوم القيامة جسرا يمر عليه من يساق الى جهنم مجازاة له بمثل عمله زجاجة .
4 - قوله .
1117 - إذا نزل مذهب أبي حنيفة أن من وقت خروج الامام للخطبة الى أن شرع في الصلاة الصلاة والكلام كلاهما حرام وعندهما لا بأس بالكلام بعد الخروج قبل الشروع وبعد النزول عن المنبر لمعات .
5 - قوله .
1121 - من أدرك من الجمعة ركعة الخ قال في الهداية ومن أدرك الامام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه وبنى عليه الجمعة لقوله عليه السلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وان كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما وقال محمد أن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وان ادركها اقلها بنى الظهر انتهى والمراد بادراك أكثر الركعة الثانية ادراكها في الركوع لا بعد الرفع منه قال الشيخ بن الهمام ولهما إطلاق الحديث المذكور وما رواه من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها ركعة أخرى والاصلى أربعا ثم يثبت لمعات .
6 قوله