1082 - نقيع هو موضع بنواحي المدينة وقوله هزم هو موضع بها قوله لم تغش أي لم تباشر قوله بكر أي اتى الصلاة أول وقتها وابتكر أي أدرك أول الخطبة وهما بمعنى كرر للتأكيد نهاية قوله واجب أي متأكد قوله ومن مس الحصى المراد بمس الحصى تسوية الأرض للسجود .
1092 - الأول فالأول قال النووي في المسئلة خلاف مشهور فمذهب مالك وبعض الشافعية كامام الحرمين ان المراد بالساعات لحظات لطيفة بعد الزوال لأن رواح المذكور في رواية البخاري وكان التهجير الذهاب بعد الزوال لغة ومذهب الجمهور استحباب التكبير إليها من أول النهار وقال الأزهري في لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار وآخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث لأنه لا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن التخلف بعد النداء حرام ولأن ذكر الساعات إنما هو للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وانتظارها والاشتغال بالنفل والذكر ونحوه وهذا يحصل بالذهاب بعد الزوال كذا في الكرماني والعيني .
2 - قوله الدجاجة والبيضة وهم ليسا من الهدى وإنما هو من الإبل والبقر وفي الغنم خلاف فهو من باب اكلت طعاما أو شرابا ومتقلدا سيفا ورمحا مجمع .
3 - قوله فإنما يجيء لحق الى الصلاة أي بحق واجب الذي وجب عليه لا لنيل الثواب والفرق بينهما ظاهر لأن من جاء لطلب الثواب يحصل له الثواب ومن جاء لإزالة الحق واسقاطه عنه فإنما ينجو من العقاب انجاح .
4 - قوله .
1094 - وما رابع أربعة ببعيد الظاهر من هذا الكلام التعجب والاستفهام أي أي مقدار رابع أربعة من بعيد الثواب أي بعده من الثواب أي مقدار يعني كثير فكأنه هدد نفسه بالتأخير وقال الغزالي أول بدعة حدثت في الإسلام تأخير الرواح الى الجمعة وفقنا الله تعالى بحسن عبادته ويحتمل ان يكون ما نافية فمعناه ليس رابع أربعة ببعيد أن يبعد من الخير والجنة والله أعلم .
5 - قوله مهنته بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء أي بذلة وخدمة يعني غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام نهاية والمرقاة .
6 - قوله .
1099 - ما كنا نقيل بفتح النون من القيلولة وهي الاستراحة في نصف النهار ولا نتغدى بالدال المهملة هو الطعام الذي يوكل قبل نصف النهار قوله الا بعد الجمعة قال الطيبي هذا كناية عن التبكير أي لا يتغدون ولا يستريحون ولا يشتغلون بمهم ولا يهتمون بأمر سواه انتهى والمعنى انهم يفعلون ما ذكر بعد الجمعة عوضا عما فاتهم وليس معناه أنه يقع تفديهم ومقيلهم بعد الجمعة حقيقة لكون الخطبة والصلاة قبل الزوال فيكون حجة لأحمد لأن عنده صلاة الجمعة قبل الزوال جائزة قال بن الهمام اما ما رواه الدارقطني وغيره من حديث عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق رض فكان خطبته قبل الزوال وذكر عن عمر رض عثمان رض نحوه فقد اتفقوا على ضعف بن سيدان مرقاة .
7 - قوله فيئا الفيء هو ما بعد الزوال من الظل سمي به لرجوعه من جانب إلى جانب كذا في العيني وليس فيه نفيا للفيء مطلقا بل للفيء الكثير الذي يستظل ويستراح به فلا يكون حجة لأحمد 12 .
8 - قوله وهو قائم قال العيني قال شيخنا فيه شرح الترمذي فيه اشتراط القيام في الخطبتين الا عند العجز واليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية انتهى قلت لا يدل الحديث على الاشتراط غاية ما في الباب إنه يدل على السنية والجواب عن كل حديث ورد فيه القيام وعن قوله