2863 - ليصطلوا أي ليطلبوا الحر لإزالة البرد أو ليصطنعوا صنيعا من الطبخ وغيره والدعابة بضم الدال المزاح إنجاح .
8 - قوله فتحجزا أي عقدوا معقد الإزار وتهيئوا للوقوع وهذه الرواية مخالفة لرواية البخاري من وجوه الأول انه روى عن علي رضي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلّم سرية وامر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم ان يطيعوه قال شراحه هو عبد الله بن حذافه السهمي وهو مهاجر ولعله اطلق عليه انصاريا باعتبار حلف أو غير ذلك ورقاته الكتاب يدل على انه كان الأمير عليهم علقمة والثاني ان رواية البخاري تدل على ان تأمير عبد الله بن حذافة كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلّم وهذه الرواية تدل على انه كان من جهة علقمة والثالث يعمل من رواية البخاري كون عبد الله أميرا على السرية كلها ومن هذه الرواية كونه أميرا على المستأذنين منهم فقط والرابع ان في رواية البخاري فغضب وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم ان تطيعوني في رواية بن ماجة وكانت فيه دعابة أي مزاح قال القسطلاني ذكر انب سعد رضي في طبقاته ان سبب هذه السرية انه بلغه صلى الله عليه وسلّم ان ناسا من الحبشة تزاحموا على جدة فبعث عليهم علقمة بن جزز في ربيع الآخر سنة 9 فانتهى بهم على جزيرة في البحر فلما خاض البحر إليهم هربوا فلما رجع تعجل بعض القوم الى أهله فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجل بهذا الأمر ويحتمل ان عبد الله بن حذافة كان أمير أيضا من قبل النبي صلى الله عليه وسلّم كما أمر في غزوة موته ثلاثة امراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة ولكن واحدا بعد واحد فلهذا المعنى جمع البخاري في ترجمة أكباب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز الردلجي وان علقمة عيينة للامارة على المسأذنين منهم ويحتلم ان قوله كانت فيه دعابة بيان لحاله لا ان الدعابة سبب الأمر وقوله إنما كنت امزح معكم اعتذار منه على وجه لطيف فلا مخالفة بين الروايتين إنجاح .
2866 - والمنشط والمكره أي في حالة النشاط والكراهة وقوله واسر كلمة الخ لعل الاسرار بسبب انه لا يطيق كل واحد حمل هذا الأمر الثقيل عليه قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا فيه جواز تجديد البيعة من الشيخ الواحد على أمور مختلفة أو على أمر واحد لزيادة الشدة والتوثيق به إنجاح الحاجة .
2 - قوله والاثرة علينا بفتحتين اسم من اثر بمعنى اختار أي على اختيار شخص علينا بأن نؤثره على أنفسنا كذا قيل والا ظهر ان معناه وعلى الصبر على إيثار الأمراء أنفسهم علينا وحاصله ان علي الاثرة ليست بصلة للمبايعة بل متعلق بمقدر رأي بايعناه على ان نصبر على الاثرة علينا كذا في المرقاة .
3 - قوله .
2870 - بعد العصر هذا ليس بقيد وإنما خرج مخرج الغالب إذ كانت عادتهم الحلف بمثله وقيل لأن وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لأنه وقت صعود ملائكة النهار عيني .
4 - قوله .
2871 - تسوسهم الأنبياء من السياسة وهي الرياسة والتأديب على الرعية ولا يناقض هذا بقصة طالوت فإنه كان ملكا لا نبيا ونبيهم كان الشمويل عليه السلام لأن الملوك كانوا تباعا لأنبيائهم فلما امروا به اطاعوهم فكانت السياسة حقيقة للنبي والملك كان نائبا منه إنجاح .
5 - قوله اوفوا ببيعة الأول فالأول قال النووي ومعنى هذا الحديث إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلدا واحد هما في بلد الامام المنفصل والاخر في غيره هذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء وقيل يكون لمن عقدت له في بلد الامام وقيل يقرع بينهم وهذان فاسدان واتفق العلماء على انه لا يجوز ان يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا انتهى .
6 - قوله .
2872 - ينصب لكل غادر لولد قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يملكها الا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تنصب اللوية في الأسواق الحقلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك واما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره الى خلق كثيرين وقيل لأنه غير مضطر الى الغدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك والمشهور ان هذا الحديث وارد في ذم الامام الغادر وذكر القاضي احتمالين أحدهما هذا وهو نهى الامام ان يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم أو غدره للامانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها و متى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني ان يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالامام فلا يشق عليه العصا ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه والصحيح الأول نووي .
7 - قوله .
2873 - بقدر غدرته أي يطول ذلك اللواء بقدر طول غدرته فيكون على استه للفضيحة إنجاح .
8 - قوله .
2875 - يمتحن بقول الله الخ أي يبايعهن على هذا المذكور في الآية وقولها فعن اقربها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة معناه فقد بايع البيعة الشرعية وقولها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلّم يد امرأة الخ فيه ان بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وفيه ان بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وفيه ان كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وان صورتها ليس بعورة وإنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة تتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة نووي .
9 قوله