2853 - لا نقل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعل هذا مذهب تفرد به عمرو بن شعيب أو جده أي جد عمرو وهو محمد أو جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي والتمسك بحديث يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم ليس بسديد فإن الظاهر منه والله أعلم ان مراد عمرو بن شعيب ان المسلم الذي باشر الحرب والقتال لا يستقل بأخذ النفل بل له سهم من شارك في الحرب من الضعفاء الذين لم يباشروها مثله وإنما معنى الحديث ما ذكر وافي شرح حديث أبي داود والنسائي وابن ماجة يرد عليه اقصاهم أي ما أخذ من الغنيمة ابعدهم من جيش الامام يرد علي اقربهم وهذا إذا خرجت جيوش المسلمين الى الغزو ثم انفصل منهم سرية عند قربه من بلاد العدو فيردون ما أخذوا على الجيش الذي ورائهم ولا ينفر دون به بل يكونون شركاء فيه لأنهم وان لم يشاركوا السرية في أخذ الغنيمة كانوا ردء للسرية ويدل على هذا المعنى حديث عمرو بن شعيب هذا على ما رواه أبو داود في تفسيره يرد سراياهم على قعيدته وهو مختار البيضاوي فمفعول يرد محذوف أي الغنيمة الا انه لا تنفل تلك السرية مطلقا وعلى هذا التسليم فليس في الحديث تخصيص حياة النبي صلى الله عليه وسلّم من الممات قال في الدر وندب للامام ان ينفل وقت القتال حضا وتحريضا فيقول من قتل قتيلا فله سلبه فالتحريض نفسه واجب للأمر به ولو نفل السرية وسمع العسكر دونها فلهم النفل استحسانا ظهيرية وجاز التنفيل بالكل أو بقدر منه لسرية لا لعسكر ولا ينفل بعد الاحراز بدارنا الا من الخمس انهى مختصرا ورد حديث مكحول بحديث شعيب لا يستقيم أيضا فإنه ثقة فقيه ولكن يرسل كثير أو إرسال التابعي لايضرنا إنجاح .
2854 - للفارس ثلاثة اسهم الخ قال في الهداية للفارس سهمان وللراجل سهم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد للفارس ثلاثة اسهم وهو قول الشافعي أروى بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلّم اسهم للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم ولأبي حنيفة ما روى بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلّم أعطى للفارس سهمين وللراجل سهما فتعارض فعلاه فيرجع الى قوله وقد قال عليه السلام للفارس سهمان وللراجل سهم كيف و قد روى عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلّم قسم للفارس سهمين وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره انهى مختصرا وتمامه في فتح القدير .
2 - قوله .
2855 - عميرا مولى أبي اللحم هو اسم فاعل من أبي يأبي وكنى بذلك لأنه كان لا يأكل لحما مطلقا أو لحم ما ذبح للأصنام وفي اسمه اختلاف وهو صحابي قديم مشهور شهد بدر أو قتل يوم حنين وعمير مولاه أيضا صحابي غفاري حجازي شهد فتح خيبر مع مولاه مرقاة .
3 - قوله من خرثي المتاع بضم الخاء وسكون الراء وكسر المثلثة وتشديد الياء أي اثاث البيت واسقاطه كالقدر وغيره وإنما رضخه بهذا لأنه كان مملوكا وقوله أجره أي لصغر سني أو قصر قامتي مرقاة .
4 - قوله .
2860 - وان استعمل عليكم عبد حبشي الخ أي ان استعمله الامام الأعظم على القوم لا ان العبد الحبشي هو الامام الأعظم فإن الأئمة من قريش وقيل المراد به الامام الأعظم على سبيل الفرض والتقدير وهو مبالغة في الأمر بطاعته والنهي عن شقاقه ومخالفته قال الخطابي قد يضرب المثل بما لا يكاد يصح في الوجود وقوله كان رأسه زبيبة أي كالزبيبة في صغره وسواده قال الطيبي شبه رأسه بالزبيبة لصغره وأما لأن شعر رأسه سقطط كالزبيبة تحقيرا لشأنه انتهى وهذا أيضا من باب المبالغة في طاعة الوالي وان كان صغيرا مع ان الحبشة توصف بصغر الرأس الذي هو نوع من الحقارة مرقاة .
5 - قوله .
2861 - ان أمر عليكم عبد حبشي مجدع الجدع قطع الأنف أو الإذن أو الشفة وهو بالأنف أخص فإذا اطلق غلب عليه يقال رجل اجدع ومجدوع أي مقطوع الأنف فإن قيل شرط الامام الحرية والقرشية وسلامة الأعضاء قلت نعم لو انعقد بأهل الحل والعقد اما من استولى بالغلبة تحرم مخالفته وتنفذ احكامه ولو عبدا أو فاسقا مسلما وأيضا ليس في الحديث أنه يكون إماما بل يفوض اليه الامام أمرا من الأمور مجمع .
6 - قوله .
2862 - انتهى الى الربذة الربذة بالفتح موضع قريب المدينة أقام أبو ذر فيها حين اعتزل عثمان اليه بسبب ان الناس كانوا يزدحمون عليه بسبب بعض فتياه فمات هنا ودفن إنجاح .
7 قوله