2736 - وان قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله الخ قلت هذا مخالف لما في كتب الحنفية ان قتل الخطأ موجب للحرمان قال في الشريفي بخلاف المخطئ فإنه مباشر للقتل بفعله فيلزمه الكفارة والحرمان وقال أيضا الحرمان باعتبار التقصير في الحرز ويتصور نسبة التقصير الى المخطئ دونهاالى الصبي والمجنون قلت والقاعدة عندهم ان القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة مانع من الإرث وأما إذا قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا يحرم أصلا فكان الحنفية لم يجعلوا هذا الحديث مصادما للحديث السابق فإنه مطلق حقنا لدم المؤمن فربما يجترئ الرجل على القتل عمدا ويحيل بالخطأ والله أعلم إنجاح 2 المراد بها الوارثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وارثة كلالة أو انه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى أو انه اسم الورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد أو انه اسم للمال الموروث نووي .
2740 - فلا ولى رجل ذكر قال العلماء المراد باولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي وهو القرب وليس المراد باولى هنا أحق بخلاف قولهم الرجل أولى بماله لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هوالاحق ووصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الانثيين وحكمته ان الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان وارفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك وهذا الحديث في توريث العصبات وقد اجمع المسلمون على ان ما بقي بعد الفروض فهو المعصبات يقدم الا قرب فالاقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ ولا شيء للعم نووي .
2 - قوله .
2741 - فدفع النبي صلى الله عليه وسلّم ميراثه اليه ذهب جمهور العلماء الى ان الاسفل في العتاقة لا يرث بمال واولوا هذا الحديث بأنه وقع ميراثه اليه تبرعا انما كان الحق لبيت المال وقالوا ان قسمة المواريث أمر وسع فيه الشرع قال الله تعالى وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فمبناه على أدنى مناسبة من الميت فلا غرو ان يدفع النبي صلى الله عليه وسلّم ميراثه الى معتقة الاسفل لأنه حق بيت المال وهو أيضا من مستحقيه مع ماله من المناسبة بالميت فافهم المحدث الدهلوي الشيخ عبد العزيز قدس سره .
3 - قوله .
2742 - المرأة تحوز أي تجمع وفي نسخة تحرز وفي شرح السنة هذا الحديث غير ثابت عند أهل المنقل واتفق أهل العلم على انها ترث ميراث عتيقها وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف في ان أحدهما لا يرث من صاحبه لأن التوارث كان بسبب النسب وقد انتفى النسب باللعان وأما نسبه عن الام فثابت فيتوارثان واما اللقيط فمحمول على أنها أولى بان يصرف إليهما ما خافه من غيرها صرف مال بيت المال الى اتحاد المسلمين لأنه ترثه كذا في الطيبي إنجاح .
4 - قوله .
2743 - وقد عرفه ان نسبه ثابت عنه ثم انكر جحود القطع الإرث عنه إنجاح .
5 - قوله .
2744 - قال كفر بامرئ ادعى الى نسب لا يعرفه هذا التركيب من قبيل تسمع بالمعبدي خير من ان تراه اعني قوله ادعى الى نسب فعل قائم مقام المبتدأ وكفر خبره مقدم عليه يعني ادعاءه الى نسب غير نسبه كفران للنعمة لا حق به ومعنى قوله لا يعرفه انه انتسب الى نسب الا يعلم انه نسبه فإن من علم انه منهم بسبب الجهالة وفي الواقع ليس منهم فليس داخلا في هذا الوعيد وقوله أو جحده أي جحد نسبا له وهذا لازم للدعوة فإن الدعوة الى الغير لا يكون الا ويكون الجحود من نسبه وقوله وان دق أي بسبب النسب بزعمه فلا ينبغي له ان ينتفي عن ابائه لأن الظن لا يغني من الحق شيئا ولذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلّم النفي لرجل ولدت امرأته غلاما اسود وقال اني انكرته كما في رواية الشيخين إنجاح الحاجة .
6 - قوله .
2746 - كل مستلحق بصيغة المفعول أي الذي طلب الورثة الحاقه بهم ومعنى استلحقه ادعاه قوله استلحق ببناء المجهول صفة كاشفة بعد أبيه أي بعد موت أبيه واضافة الأب اليه باعتبار الادعاء والاستلحاق الذي يدعي بالتخفيف وبناء المجهول أي المستلحق له أي لأبيه يعني ينسبه الناس اليه بعد موت سيد تلك الأمة ولم ينكره أبوه في حياته حتى مات إنجاح .
7 - قوله وليس له فيما قسم قبله فسره محمد بن راشد بقوله يعين بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام كما ذكره المؤلف بعد إيراد الحديث ثم اعلم ان تصديق بعض الورثة يثبت النسب في حق المقرين وإنما يثبت في حق غيرهم حتى الناس كافة ان تم نصاب الشهادة وبهم بأن شهد مع المقر رجل اخر كذا لو صدق المقر عليه الورثة وهم من أهل لتصديق فيثبت النسب ولا يمكن الرجوع كذا في الدر إنجاح .
8 - قوله .
2747 - عن بيع الولاء وهبته الولاء بفتح الواو والمدلغة المقارنة والمناصرة وشرعا عبارة عن عصوبة متراخية عن عصوبة النسب يرث معها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه وقدر ورد الولاء لمن اعتق رواه احمد قاله القاري في شرح المؤطا وقال الشيخ ذهب الجمهور من العلماء من السلف والخلف الى عدم جوازه لأنه لحمة كلحمة النسب وأجازه بعضهم قال النووي في شرح مسلم ولعلهم لم يبلغهم الحديث انتهى .
9 - قوله .
2750 - إذا استهل الصبي المراد امارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة .
1 - قوله .
2752 - أولى الناس بحياة ومماته قيل كان الموالي يتوارثون في بدء الإسلام ثم نسخ وقيل المراد هو أولى بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة عليه بعد الموت لمعات 11 قوله