2652 - هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام أي هما مستويان في الدية وان كان الإبهام أقل مفصلا من الخنصر اذني كل أصبع عشر الدية وهو عشر من الإبل .
2655 - في المواضح خمس خمس أي في كل واحد من الموضحات خمس من الإبل قال في المجمع الموضحة التي تبدي وضح العظم أي بياضه وجمعه مواضح والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه فاما في غيرهما فحكومة عدل .
2 - قوله .
2656 - كعضاض الفحل وفي رواية كما يعض الفحل الفحل الذكر من كل حيوان ويراد ذكر الإبل كثيرا وهو المراد ههنا وكذا حكم من اضطر الى الدفع كلامرأة تدفع عن نفسها من قصد الفجور بها مثلا لكن ينبغي ان يرفق في الدفع الا من قصد القتل كن شهر سيفا أو عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه كذا في الهداية لمعات .
3 - قوله .
2658 - فهما في القرآن وفي بعض الرواية الا فهما أي ليس عندنا الا فهما والمراد منه ما يستنبط به المعاني ويدرك به الإشارات والعلوم الخفية والاسرار الباطنة التي تظهر للعلماء الراسخين في العلم .
4 - قوله أو ما في هذه الصحيفة وفي رواية ما في الصحيفة وهي صحيفة كتب فيها بعض الاحكام ليس في القرآن منها العقل يعني احكام الديات وفكاك الاسير بفتح الفاء ويجوز كسرها اسم من فك الاسير اخلصه وفكاك الرهن ما يفك وان لا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذميا أو حربيا وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الأئمة الثلاثة وعند بعض العلماء يقتل المسلم بالذمي واليه ذهب كثير من الأئمة وهو مذهب الحنفية وقيل كان في الصحيفة من الاحكام غير ما ذكر لكنه لم يذكر ههنا بأنه لم يكن مقصودا كذا في اللمعات .
5 - قوله .
2660 - لا يقتل مؤمن بكافر أي كافر حربي بدليل قوله ولا ذو عهد في عهده أي لا يجوز قتله ما دام في عهده غير ناقض إياه فالمراد بذي عهد هو الذمي ولما يجز قتله يقتل المسلم بقتله فلا ينافي مذهب أبي حنيفة انه يقتل المسلم بالذمي فافهم وقيل معناه لا يقتل الذمي في عهده بكافر والكافر الذي يقتل الذمي به لا بد ان يكون حربيا فبهذه القرينة يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل المسلم به الحربي ليتلازم المعطوف والمعطوف عليه لمعات مختصرا .
6 - قوله .
2661 - لا يقتل بالولد الوالد ان كان المراد به عدم الاقتصاص عن الوالد ان قتل ولده وهو الظاهر ففيه خلاف مالك فإنه قال يقاد إذا ذبحه ذبحا وان قتل الوالد ولده ضربا بالسيف فلا قصاص عليه لاحتمال انه ضربه تأديبا وأتى على النفس من غير قصد وان ذبحه فعليه القصاص لأنه عمد بلا شبهة ولا تأويل بل جناية الأب اغلظ لأن فيه قطع الرحم وهو كمن زنى بابنته فإنه يلزم الحد والحديث حجة عليه وان كان المراد عدم قتل الوالد بجناية ولده وقتله احداكما كان في الجاهلية فهذا متفق عليه والمعنى الأول أظهر وأوفق بالباب لمعات .
7 - قوله .
2663 - من قتل عبده قتلناه الخ قال الخطابي هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلّم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة أوالخامسة فإن عاد فاقتلوه ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا وقد تأوله بعضهم على انه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال عنه ملكه فصار كفوا له بالحرية وذهب بعضهم الى ان الحديث منسوخ بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد الى والجروح قصاص انتهى وذهب أصحاب أبي حنيفة الى ان الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه وذهب الشافعي ومالك الى انه لا يقتل الحر بالعبد وان كان عبد غيره وذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري الى انه يقتل بالعبد وان كان عبد نفسه مرقاة .
8 - قوله .
2666 - على اوضاح لها الاوضاح بالحاء المهملة جمع وضح محركة وهي حلى من الفضة والخلخال أي قتلها بسبب الحلي الذي كان عليها وقوله ثم سألها الثالثة وسمى اليهودي الذي قتلها فأشارت برأسها ان نعم ثم قتل اليهودي لم يكن على صرف اقرارها بل أقر اليهودي كما في رواية الشيخين فإن قول المجني عليه لا يكفي وفائدة السؤال عن المقتول ان يعرف القاتل ويتعين المدعي عليه فيطالب فإن أقر ثبت والا فليس عليه شيء بدون الحجة وعليه الجمهور وروى عن مالك انه اثبت القصاص بمجرد قول المقتول وفيه دليل على ان القتل بالمثقل يوجب القصاص واليه ذهب الجمهور وهو مذهب الصاجين ثم القود عند الحنفية إنما هو بالسيف فقط لحديث لا قود الا بالسيف ولأن المماثلة لا تحصل بالرضخ إنجاح الحاجة .
9 قوله