2637 - لا قود في المأمومة وهي التي تصل بأم الدماغ وهي الغشاء التي فيها الدماغ والجائفة هي التي وصلت الى الجوف والمنقلة الجراحة التي نقلت العظم بعد الكسر وإنما لم يحكم فيها بالقصاص لانعدام الممائلة وفيها حكومة عدل وتفسيرها في كتب الفقه انجاح .
2639 - في الجنين بعزة عبد أو امة هي العبد أو الأمة وقيل بشرط البياض فيهما وأصلها بياض في وجه الفرس وليس ذلك شرطا عند الفقهاء إنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنها نصف عشر الدية وهذا إذا سقطت ميتا فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة وروى عبد أو امة أو فرس أو بغل قيل هما غلط من الراوي أو هما على سبيل القيمة إذا عدمت الرقاق قال الكرماني بالضم وشدة الراء بالتنوين وعبد بدل وروى بالإضافة مجمع البحار .
2 - قوله ان هذا ليقول بقول شاعر وفي رواية إنما هذا من اخوان الكهان انكر عليه قوله الباطل في مقابلة الشارع وزاد يعيبه بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة أهل الكهانة في ترويج اقاويلهم الباطلة ليستميلوا به قلوب أهل البطالة وليس مذموما على الإطلاق لوقوعه في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلّم وإنما المذمومة منه ما يتكلف به ويكون الغرض ترويج الباطل لمعات .
3 - قوله .
2641 - فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الجنين قال الشمني ومن ضرب بطن امرأة يجب غرة خمس مائة درهم على عاقلته ان القت ميتا والقياس ان لا يجب في الجنين الساقط ميتا شيء لأنه لم يتيقن لحياته فإن قيل الظاهر انه حي أجيب بأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ووجه الاستحسان ما في الصحيحين ان النبي قضى في جنين من بني الحيان بغرة عبد أو امة وإنما فسرنا الغرة بخمس مائة درهم لما في رواية بن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن اسلم عن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمس مائة دينار وكل دينار بعشرة دراهم واخرج البزار في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ان امرأة حذفت امرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ولدها بخمس مائة ونهى عن الحذف مرقاة .
4 - قوله بغرة عبد وان تقتل بها لأن هذه الجناية اشتملت على جنايتين ففي الجناية الأولى وهي قتل الجنين حكم بالغرة وفي الجناية الثانية حكم بقتلها الثبوت قتل العمد قال في الدر في تفسير قتل العمد وهو ان يتعمد ضربه في أي موضع من جسده بالة تفرق الاجزاء مثل سلاح ومثقل من خشب أو من حديد جوهره وقال موجبه الإثم و القود عينا لا الكفارة إنجاح .
5 - قوله .
2642 - ورث امرأة الخ نقل الطيبي عن على انه كان لا يورث من دية الزوج الزوجة ولا الاخوة من الام لمعات .
6 - قوله .
2644 - قضى ان عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم قال أحمد دية الكتابي نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الكافر ثلث دية المسلم وهو أربعة آلاف درهم وقال في الهداية لنا قوله عليه السلام دية كل ذي عهد في عهده الف دينار وكذا قضى أبو بكر وعمر وذكر في حاشية الهداية عن المبسوط عن الزهري ان أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية الذي مثل دية المسلم وعن بن مسعود دية الذي مثل دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف وتمام الجث في اللمعات إنجاح .
7 - قوله .
2648 - على عاقلة القاتلة قال في المجمع العقل الدية وأصله ان من يقتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول أي يشدها في عقلها يسلمها إليهم ويقبضوها منه يقال عقل البعير عقلا وجمعها عقول العاقلة العصبة والاقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة اسم فاعل من العقل .
8 - قوله لزوجها وولدها تخصيص التوريث لزوجها وولدها لأنهم كانوا من ورثتها والا فالظاهر ان ميراثها لورثتها كما مر كذا في اللمعات .
9 - قوله القصاص في السن قال بن بطال اجمعوا على قلع السن بالسن في العمد واختلفوا في سائر عظام الجسد فقال لك فيها القود الا ما كان مجوفا أو كان كالمأمومة ففيها الدية وقال الشافعي والليث والحنفية لا قصاص في العظم غير السن لأن دون السن حائل من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة وقال الطحاوي اتفقوا على انه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق بها سائر العظام عيني .
1 - قوله .
2649 - لا تكسر ليس رد كحكم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بل هو أخبار بعدم الكسر ثقة بالله ان يرضى الخصم سيد 11 قوله .
2651 - قضى في السن أي الواحد خمسا وفي كلها كل الدية إذا كان خطأ سواء كان ضرسا أو ثنية لما في كتاب عمرو بن حزم في السن خمس من الإبل لأن الكل في أصل المنفعة وهو المضغ سواء وبعضها وانكان فيه زيادة منفعة لكن في البعض الاخر جمال وهو المنفعة في الادمي وإنما قيدنا بالخطأ لأن العمد فيه القصاص مرقاة 12 قوله