2208 - المسبل إزاره هو الذي يطول ثوبه ويرسله الى الأرض إذا مشى وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا قوله والمنان عطاءه هو الذي لا يعطي شيئا الا منه واعتد به على من أعطاه قوله والمنفق سلعته بالتشديد من النفاق ضدا لك أو نفقت السلعة فهي نافقة وانفقتها ونفقتها إذا جعلتها نافقة زجاجة .
2209 - إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق يعني الحلف يروج المال في الحال ثم ينقص ويذهب البركة في المال قال النووي وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم اليه هنا ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين والله اعلم انتهى .
2 - قوله .
2210 - من اشترى نخلا قد ابرت الخ قال أهل اللغة يقال ابرت النخل آبره ابرا بالتخفيف كاكلته اكلا وأبرته بالتشديد أو بره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو ان يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل والابار هو شقه سواء حط فيه شيء أم لا ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم الموبرة بفعل الادمي هذا مذهبنا وفي هذا الحديث جواز الابار للنخل وغيره من الثمار وقد اجمعوا على جوازه وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله هل تدخل فيها ثمر عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات فقال مالك والشافعي والليث والاكثرون ان باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المشتري بان يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه وان باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري فإن شرطها البائع جاز عند الشافعي والاكثرين وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فالحق غير المؤبرة بالمؤبرة نووي .
3 - قوله .
2211 - ومن ابتاع عبدا له مال الخ قال النووي وفي هذا الحديث دلالة لمالك وقول القديم للشافعي ان العبد إذا ملكه سيده ماله ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع الا ان يشترط المشتري بظاهر هذا الحديث وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا وتأولا الحديث على ان المراد ان يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال الى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة وجل الفرس والا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه الا ان يشترط المتباع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز انتهى .
4 - قوله .
2212 - جمعهما الظاهر والله أعلم ان الضمير المرفوع المستكن في قوله جمع راجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فعلى هذا لا تعلق لهذه الجملة بالجملة السابقة الشرطية بل جزاء الجمل السابقة محذوف وهو قوله فثمرتها للبائع و كذلك مال العبد للبائع وجملة جمعهما كالتفسير لهذا الحكم أي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في هذا الحكم وهو عدم تملك المشتري ثمرة النخل ومال العبد بأن ثمرة النخل ومال العبد لا يخرجان عن ملك البائع الا بالشرط حاصله ان المؤلف يقول ان رواية نافع عن بن عمر رض كرواية سالم عنه الا ان سالما روى الجملتين المشرطيتين مع الاستثناء على حدة على حدة ونافعا روى الجملتين مجموعة مع الاستثناء الواحد إنجاح .
5 - قوله .
2214 - لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها أي يظهر وزاد مسلم في هذه الرواية قال أي بن عمر يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي رواية حتى يزهو قال الخطابي هكذا يروى حتى يزهو أو الصواب في العربية حتى يزهي والازهاء في الثمر ان يحمر أو يصفر وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الافة قال النووي فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع قال أصحابنا ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع فإن تراضيا على ابقائه جاز وان باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع لأنه ريما تلفت الثمرة قبل اوراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث وما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر وان باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب الجمهور ان البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث وإنما صححناه بشرط القطع للاجماع فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع ولأن العادة في الثمار الابقاء فصار كالمشروط وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بتبقيتها الى اوان الجذاذ لأن ذلك هو العادة فيها هذا مذهبنا وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يجب شرط القطع انتهى .
6 - قوله باب بيع الثمار سنين والجائحة قوله .
2218 - سنين ظرف أي في سنين وصورته باع الرجل ثمرة بستانه التي تخرج الى أربعة سنين مثلا بقيمة معلومة فهذا البيع باطل الجهالة المبيع كما سيأتي وقوله والجائحة معطوف على بيع أي باب الجائحة إذا اصابت في النخيل والزرع فما حكمها إنجاح .
7 - قوله .
2219 - فأصابته جائحة فلا يأخذ الخ قال النووي اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعديد وإصلاح وسلمها البائع الى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل اوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة وآخرون هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب وقال الشافعي في القديم وطائفة هي من ضمان البائع ويجب وضع الجائحة وقال مالك ان كان دون الثلث لم يجب وضعها وانكانت الثلث فأكثر وجب وضعها انتهى .
8 - قوله .
2220 - بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلّم رجل سراويل إنما سماه رجلا بكسر الراء لأنها تلبس في الرجل والظاهر ان شراءه كان للبس وفي الحديث أول من تسرول إبراهيم عليه السلام وأمر نبينا صلى الله عليه وسلّم باتباعه لكن ما صح في الرواية الصحيحة لبسه صلى الله عليه وسلّم السراويل والحديث الذي يروى في لبسه قيل هو موضوع انجاح .
9 قوله