2196 - وعن ضربة الغائص هو ان يقول اغوص في البحر غوصة كذا فما اخرجته فهو لك لأنه غرر مجمع .
2198 - ولا أراك المراد نهي الرجل عن ترك الاكتساب في هذه المدة لا نهي نفسه عن الروية مرقاة .
2 - قوله الا لذي فقر مدقع أي شديد من اوقع إذا الصق بالدقعاء وهو التراب قوله غرم أي غرامة ودين مفظع أي ثقيل وفضيح قوله أو دم موجع بكسر الجيم وفتحها أي مؤلم والمراد دم يوجع به القاتل اولياءه بان يلزمهم الدية وليس لهم ما تؤدي به الدية و يطلب أولياء المقتول منهم وتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم وقيل هو الذي يوجع أولياء المقتول فلا يكاد تلك الفتنة تطفأ فيما بينهم فيقوم له من يتحمل الحمالة كذا في المرقاة انجاح الحاجة .
3 - قوله .
2199 - أقاله الله عثرته أي تعبه ومشقته وعثر عثر اكبى كذا في القاموس وقوله أقال أي أزال ثم الاقالة وان كان بمعنى الأعم لكن إيراد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب يدل على اقالة البيع وصورته إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه اما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته اليه أو لغدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده ازال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه انجاح .
4 - قوله .
2204 - فاستامي به الخ اعلم ان السوم قد يكون بإظهار الثمن القليل مع ارادته بأخذ ذلك الشيء بالثمن الكثير لعلمه بقميته فهذا يكون غبنا وهو ممنوع وأما إذا أراد الشراء بذلك الثمن ولم يعرض البائع بذلك الشيء فزاد في ثمنه شيئا فالظاهر انه ليس بممنوع ويشير اليه ما يجيء في الحديث الاتى من ازدياد الثمن لجابر انه صلى الله عليه وسلّم زاد لجابر دينارا بعد دينار الى عشرين دينارا نظنه بعدم رضائه انجاح .
5 - قوله .
2205 - حتى بلغ عشرين دينارا وفي رواية لمسلم فبعته بوقية وفي رواية بخمس أواق وزاد في أوقية وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأوقية ذهب وفي بعضها أربعة دنانير وذكر البخاري أيضا اختلاف الروايات وزاد بثمانمائة درهم وفي رواية بعشرين دينار كما في هذا الكتاب وفي رواية أحسبه بأربع أواق قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر قال القاضي عياض قال أبو جعفر الدراوردي لاوقيتيه الذهب قدرها معلوم وأوقية الفضة أربعون درهما قال وسبب اختلاف هذه الروايات انهم ردوا بالمعنى وهو جائز فالمراد أوقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعة عن جابر ويحمل عليها رواية من روى الوقية مطلقة وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الاخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواق الفضة عما حصل به الايفاء ولا يتغير الحكم و يحتمل ان يكون هذا كله زيادة على الاوقية كما قال فما زال يزيدني وأما رواية أربعة دنانير فوافقه أيضا لأنه يحتمل ان يكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير وأما رواية اوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة كما قال ونراد في أوقية وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزاد في قيراط وأما رواية عشرين دينارا فمحمول على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها والله أعلم وفي مسلم في هذه الرواية فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه الى أهله احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة ويشترط البائع بنفسه ركوبها وقال مالك يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة وحمل هذا الحديث على هذا وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت وينعقد البيع واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا وبالحديث الاخر في النهي عن بيع وشرط وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضيته عين تتطرق إليها احتمالات قالوا و لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أراد ان يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع قالوا ويحتمل ان الشرط لم يكن في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وسلّم بأركابه نووي .
6 - قوله .
2206 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن السوم الخ وفي النهاية هو ان يسادم بسلعته في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله تعالى لا يشتغل فيه بشيء غيره وقيل يجوز أن يكون من رعى الإبل لأنها ان رعت قبل طلوع الشمس والمرعى ند أصابها منه الوباء وربما قتلها وذلك معروف عند أرباب الإبل من العرب وقوله وعن ذبح ذات الدراي ذات اللبن ويجوز أن يكون مصدر در اللبن إذا جرى زجاجة .
7 قوله