1805 - ذات عوار أي لا تؤخذ ذات عيب قوله هرمة بفتح الهاء وضمها وكسر الراء الكبير التي سقط اسنانها قاموس .
1806 - على مياههم أي في موضع تجتمع فيه الغنم لشرب الماء والعرب يستعمل الماء في القرى لأن الماء في بلادهم قليل فإذا رأوا عينا أو بيرا اتخذوا ذلك الموضع مسكنا فيكون المعنى لا تؤخذ صدقاتهم الا في بلادهم وقراهم انجاح .
2 - قوله ولك خليطين الخ قالوا أراد به إذا كان بين رجلين إحدى وستون مثلا من الإبل لأحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون فإن كل واحد يرجع على شريكه بحصة ما أخذ الساعي من ملكه زكاة شريكه فتح القدير .
3 - قوله ولا تيس الا ان يشاء المصدق قال في النهاية رواه أبو عبيد بفتح الدال والشتديد يريد صاحب الماشية أي التي أخذت صدقة ماله وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسر الدال هو عامل الزكاة وقال أبو موسى الرواية بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال وهو صاحب المال وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد والاستثناء من التيس خاصة فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز اخذهما في الصدقة الا ان يكون المال كله كذلك وهذا إنما يتجه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس لأنه فحل المعز وقد نهى عن أخذ الفحل في الصدقة لأنه معز برب المال لأنه يعز عليه الا ان يسمح به فيؤخذ والذي شرحه الخطابي في المعالم ان المصدق بتخفيف الصاد العامل وانه وكيل الفقراء في القبض فله ان يتصرف لهم بما يراه يؤدي الى اجتهاده زجاجة .
4 - قوله .
1808 - المعتدي الخ قال في النهاية هو ان يعطيها غير مستحقيها وقيل ان الساعي إذا اخذ خيار المال فالمالك ربما يمنعه في السنة الأخرى فيكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء زجاجة .
5 - قوله .
1811 - حيث كنا نضعه يستحب ان تقسم الصدقة حيثما أخذت اللهم الا إذا كان غيرهم أحوج واحق فتحمل الصدقة من بلد الى بلد ومن قوم الى قوم إنجاح .
6 - قوله .
1812 - ولا في فرسه هذا حجة لمن لم ير الصدقة على الفرس ومن رأى الصدقة على الخيل فأجاب عن الحديث بان المراد به فرس الغازي كما هو المنقول عن زيد بن ثابت وقال إذا كان الخيل سائمة ذكورا واناثا فصاحبها بالخيار ان ان شاء أعطى من كل فرس دينار وان شاء قوم وأعطى من كل مائتين خمسة دراهم وهذا التخيير مأثور عن عمر رض وهذا مذهب أبي حنيفة والأول مذهب أبي يوسف ومحمد كذا في الهداية وتمام البحث في فتح القدير مرقاة .
7 - قوله .
1814 - خذ الحب الخ اختلفوا في زكاة البقول والخضراوات والفواكه التي لا تبقى ولا تدخر الى تمام السنة فعند الأئمة لا تجب فيها الزكاة وفي التمر والزبيب تجب إذا كان خمسة أوسق فصاعدا وعند أبي حنيفة يجب العشر في كل ما يخرج من الأرض قليلا كان أو كثيرا الا في القصب والحطب والحشيش والحجة لأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلّم ما اخرجته الأرض ففيه العشر لمعات .
8 - قوله .
1817 - أو كان بعلا قال الأزهري هو ما نبت من النخيل في أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء فاستغنت عن ماء السماء والانهار وغيرها كذا في المجمع انجاح .
9 - قوله بالسواني جمع سانية وهي ناقة يستقي عليها كذا في المجمع والمراد منه ما يحصل بالمشقة إنجاح .
1 - قوله .
1818 - بالدوالى جمع دالية في القاموس الدالية المنجنون والناعورة وشيء يتخذ من خوص يشد في رأس جذع طويل والأرض تسقى بدلو ومنجنون والمنجنون والمنجنين والدولاب يستقي عليه والمحالة يثنى عليها والناعوة الدولاب ودلو يستقي بها كذا في القاموس إنجاح 11 قوله يحتمل ترك السقي أي ترك سقيها الى خمس سنين أو ست لا ييبس لاتصال عروقها بالماء إنجاح الحاجة 12 قوله والغيل سيل الخ إنما فسر الغيل وهو السيل القليل لمشاكلته بالبعل ولعل في بعض الروايات الغيل مكان البعل فلذلك فسره إنجاح 13 قوله .
1819 - من يخرص عليهم كرومهم جمع كرم بمعنى العنب وما ورد لا تسموا العنب كرما فإن الكرم قلب المؤمن قال في القاموس ليس الغرض حقيقة النهي عن تسميته كروما ولكنه رمز الى ان هذا النوع من غير أناسى المسمى بالاسم المشتق من الكرم أنتم احقاء بأن لا قابلوه لهذه التسمية غيرة للمسلم التقى ان يشارك فيما سماه الله به وخصه بأن جعله صفة فضلا بان تسموه بالكريم من ليس بمسلم فكأنه قال ان تأتي لكم ان لا تسموه مثلا بالكرم ولكن بالخفة أو المحيلة فافعلوا وقوله فإنما الكرم أي فإنما المستحق للاسم المشتق من الكرم المسلم انتهى إنجاح 14 قوله