1797 - فلا تنسوا ثوابها لكيلا يحصل لكم التعب في إخراجها فإن الإنسان يثقل عليه إخراج ماله بلا سبب والسبب الاخروي أعلى وافضل من الدنيوي فإذا اخلصتم نيتكم فادعوا بهذا الدعاء فإنه يصير عند خلوص النية مغنما وعند عدمها مغرما انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي هو الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره مصباح الزجاجة للسيوطي .
1798 - بنت مخاض بفتح الميم وبالخاء والضاد المعجمتين الأنثى من الإبل وهي التي تم لها عام سميت به لأن أمها ان لها ان تلحق بالمخاض وهو وجع الولادة وان لم تحمل قسطلاني .
2 - قوله بنت لبون وهي التي عليها سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمه لبونا أي ذات لبن بولد آخر كذا في المجمع قال بن الهمام ان الواجب في الإبل هو الاناث بخلاف البقر والغنم فإنه يستوي فيهما الذكورة والانوثة انتهى .
3 - قوله حقه الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف هي التي طعنت في الرابعة سميت بذلك لأنها استحقت الركوب والحمل مرقاة .
4 - قوله .
1800 - جذعة الجذعة من اسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا وهو من الإبل ما تم له أربع سنين ومن البقر والمعز ما تم له سنة وقيل من البقر ماله سنتان ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها كذا في مجمع البحار وقال القسطلاني سميت بها لأنها جذعت مقدم اسنانها أي اسقطت انتهى .
5 - قوله .
1805 - فإن زادت قال القاضي والحديث على استقراء الحسنات بعدما جاوز العدد المذكور يعني إذا زادت الإبل على المائة والعشرين لم يستأنف الفريضة وهو مذهب أكثر أهل العلم وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة تستأنف فإذا زادت على المائة والعشرين خمس لزم حقتان وشاة وهكذا الى بنت مخاض وبنت لبون على الترتيب السابق واحتجوا بما روى عن عاصم عن ضمرة عن علي رض في حديث الصدقة فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض الحديث مراة .
6 - قوله .
1800 - ويعطيه المصدق هو بتخفيف الصاد وكسر الدال عامل الزكاة الذي يستوفيها من اربابها يقال صدقهم يصدقهم فهو مصدق زجاجة .
7 - قوله .
1801 - قرأت في عهده أي في كتابه الذي كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأن يعمل بحسبه إنجاح .
8 - قوله لا يجمع بين متفرق قال العيني وغيره اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقال مالك في الموطأ تفسير لا يجمع بين متفرق ان يكون ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاة فإذا اظلهم المصدق جمعوها ليؤدوا شاة ولا يفرق بين مجتمع بأن يكون للخليطين ماءتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل أحد الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك وهو قول الثوري والأوزاعي وقال الشافعي تفسيره وان يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة وفي الثاني ليأخذ ثلاثا المعنى واحد لكن صرف الخطاب الشافعي الى الساعي كما حكى عنه الداودي وصرفه مالك الى المالك وقال الخطابي عن الشافعي انه صرف إليهما انتهى هذا ما قاله العيني والقسطلاني قال بن الهمام إذا كان النصاب بين الشركاء وصحت الخلط بينهم باتحاد السرح والمرعى والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة فيه عنده أي عند الشافعي لقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق الحديث وفي عدم الوجوب تفريق المجتمع وعندنا لا تجب وإلا لوجبت على كل أحد فيما دون النضار لنا هذا الحديث ففي وجوب الجمع بين الأملاك المتفرقة إذ المراد الجمع والتفريق في الأملاك الأمكنة ألا ترى أن النضار المتفرق في أمكنة مع وحدة الملك تجب فيه فمعنى لا يفرق بين مجتمع أن لا يفرق الساعي بين الثمانين مثلا والمائة والعشرين ليجعلها نصابين أو ثلاثة ولا يجمع بين متفرق انه لا يجمع مثلا بين النصابين المتفرقة بالملك بأن يكون مشتركة ليجعلها نصابا والحال أنه لكل عشرون فتح القدير .
9 - قوله خشية الصدقة منصوب على انه مفعول له والخشية خشيتان خشية الساعي ان يقل الصدقة وخشية رب المال ان يكثر الصدقة فأمر لكل واحد منهما ألا يحدث شيئا فأمر لكل واحد منهما الا يحدث شيئا من الجمع والتفريق عيني .
1 - قوله ململمة أي سمينة قال في المجمع هي المستديرة سمنا من اللحم الضم والجمع وقوله تقلني أي تحملني من الاقلال انجاح الحاجة 11 قوله .
1805 - ففي كل مائة شاة قال الطيبي معناه ان تزيد مائة فتصير أربع مائة فيجب أربع شياه انتهى قال العيني وقد أجمع العلماء على ان لا شيء في أقل من أربعين من الغنم وان في الأربعين شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي ثلاث مائة ثلاث شياه فإذا زادت واحدة فليس فيها شيء الى أربعمائه ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه والثوري وإسحاق والأوزاعي وجماعة أهل الأثر وهو قول علي وابن مسعود وقال الشعبي والحسن إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه الى أربع مائة فإذا زادت واحدة يجب فيها خمس شياه وهي رواية عن أحمد وهو مخالف للآثار وفيه ان شرط وجوب الزكاة في الغنم السوم عند أبي حنيفة وهي الراعية في كلاء مباح أي أكثر الحول انتهى قوله .
1800 - هذه فريضة الخ أي هذه نسخة فريضة الصدقة فحذف المضاف للعلم به قوله مسنة هي من البقر التي دخلت في الثالثة قوله .
1803 - تبيعا أو تبيعة هو ولد البقر أول سنة وطعن في الثانية قوله تيس هو فحل الغنم وقوله