1695 - هو النهار كان هذا القول من حذيفة جواب للسائل حين سأله أي وقت كان إذا تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلّم فقال في جوابه هو النهار وهذا كناية عن كمال تأخير السحور يقال لمن قارب الشيء انه دخل فيه وكقوله تعالى إذا بلغن الاجل أي قاربن الاجل أو انه كنى عن الصبح الكاذب لأن الصبح الكاذب إذا أضاء وهم الناظر أن الصبح الصادق قد طلع أو يحمل هذا على الخصوص وفي بعض النسخ عقيب هذا الحديث قال أبو إسحاق حديث حذيفة منسوخ ليس بشيء انجاح الحاجة .
1696 - وليس الفجر ان يقول هكذا أي يستنير مستطيلا الى فوق والقول يجيء بمعنى كل فعل وفي المجمع وفيه فقال بثوبه العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال نحو قال بيده أي اخذ وقال برجله أي مشى وقالت له العينان سمعا وطاعة أي أومأت وقال بالماء على يده أي قلب وقال بثوبه أي رفعه وكله مجاز كما روى في حديث السهو ما يقول ذو اليدين قالوا صدق روى أنهم أومؤا برؤسهم أي نعم ولم يتكلموا ويجيء بمعنى أقبل ومال واستراح وضرب وغلب وقال بأصبعه أي أشار بها الى فوق وحديث فقال نبي الله صلى الله عليه وسلّم بالحجاب أي اخذ ثم قال بيده هكذا أي ضربها بيده انتهى إنجاح .
2 - قوله .
1698 - فإن اليهود الخ قال الطيبي في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيف على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب وأن في موافقتهم سلما للدين زجاجة .
3 - قوله .
1700 - لا صيام الخ يشترط التبييت عند مالك في كل صوم فرضا كان أو نفلا نظرا الى عموم الحديث وبه قال الشافعي وأحمد في غير النفل وعند الحنفية يجوز صوم رمضان والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي وشرط للقضا والكفارة والنذر المطلق ان يبيت النية لأنها غير معينة فلا بد من التعيين في الابتداء والدليل لنا في الفرض ما روى في سنن الأربعة عن بن عباس قوله صلى الله عليه وسلّم بعد ما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال الا من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يأكل فليصم اما حديث حفصة مع أنه قد اختلف في رفعه فمحمول على نفي الكمال لمعات بأدنى تغيير .
4 - قوله .
1702 - محمد صلى الله عليه وسلّم قاله أي ما قلت هذا الحديث من عند نفسي بل اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في بعض الروايات أن أبا هريرة سمع هذا الحديث عن فضل بن عباس ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلّم وذكر محمد بن الحسن في الموطأ ان أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت انا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ان أبا هريرة قال من صبح جنبا أفطر فقال أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة تسألهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلت على عائشة فسلمنا عليها ثم قال عبد الرحمن يا أم المؤمنين كنا عند مروان آنفا فذكر ان أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت ليس كما قال أبو هريرة وذكر القصة وفيه ولما بعث مروان حديث عائشة الى أبي هريرة فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر فعلم ان أبا هريرة رجع من هذا القول والله تعالى أعلم بالصواب إنجاح .
5 - قوله .
1705 - فلا صام ولا أفطر اختلفوا في توجيه معناه فقيل هذا دعاء عليه كراهية بصنعه وزجرا له عن فعله والظاهر أنه أخبار فعدم افطاره فظاهر وأما عدم صومه فمخالفة السنة وقيل لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام وقيل لأنه ضرر وربما يفضي الى القاء النفس الى التهلكة والى العجز عن الجهاد والحقوق الآخرة لمعات .
6 - قوله .
1707 - يأمر بصيام البيض وهي الأيام التي لياليهن مقمرة وهي الليالي اللاتي لا ظلمة فيها وهي ليلة البدر وما قبلها وما بعدها والبيض بكسر الباء جمع أبيض أضيف البياض الى الأيام تقديره الأيام اللاتي لياليهن بيض قاله الطيبي اختلف العلماء في تعيين أيام البيض حاصل الخلاف في تقرير أيام البيض تسعة أقوال أحدها لا تعيين ويكره تعينها الثاني الثلاثة الأول من الشهر والثالث من الثاني عشر الى الرابع عشر الرابع من الثالث عشر الى الخامس عشر وهو قول أكثر أهل العلم والخامس أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول ثلثاء من شهر الذي يليه وهكذا والسادس أولها أول خميس من أول شهر ثم من أول اثنين من الشهر الذي يليه وهكذا أو السابع أول اثنين ثم خميس ثم هكذا الثامن أول يوم والعاشر والعشرون والتاسع أول كل عشرة قال القسطلاني بقي آخر وهو آخر ثلاث من الشهر فتلك عشرة كاملة هذا حاصل ما قاله العيني .
7 قوله