1673 - فإنما أطعمه الله الخ هذا بيان رحمة الله يرحم الله تعالى عباده بأنواع الرحمات لا يعدها ولا يحصرها الإنسان الضعيف العنوان إنجاح .
1677 - السواك قال المظهر لا يكره السواك في جميع النهار بل سنة عند أكثر أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لأنه تطهير وقال بن عمر رض يكره بعد الزوال لأن خلوف الصائم اثر العبادة والخلوف يظهر عند خلو المعدة من الطعام وخلو المعدة لا يكون عند الزوال غالبا وإزالة اثر العبادة مكروهة وبه قال الشافعي وأحمد قال الشمني الخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم من خلو المعدة وذلك لا يزول بالسواك بل إنما يزول اثره الظاهر على السنين من الاصفرار مرقاة .
2 - قوله .
1678 - اكتحل قال المظهر الاكتحال ليس بمكروه وان ظهر طعمه في الحلق عند الأئمة الثلاثة وكرهه أحمد مرقاة .
3 - قوله .
1681 - وبإسناده عن أبي قلابة أي بإسناد أحمد بن يوسف الى أبي قلابة وفي بعض النسخ ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الله الرحبي ثنا شيبان عن أبي قلابة إنجاح .
4 - قوله أفطر الحاجم والمحجوم قال البيضاوي وذهب الى ظاهر الحديث جمع من الأئمة وقالوا يفطر الحاجم والمحجوم منهم الامام أحمد وإسحاق وقال آخرون تكره الحجامة للصائم ولا يفسد الصوم بها وحملوا الحديث على التشديد وإنهما نقصا أجر صيامهما وابطلاه بارتكاب هذا المكروه أو معناه تعرضا للافطار كما يقال هلك فلان إذا تعرض للهلاك زجاجة .
5 - قوله .
1682 - احتجم الخ أي ولم يفطر وهذا هو مذهب الامام أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو المروي من فعله صلى الله عليه وسلّم وجماعة من الصحابة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم وأم سلمة Bهم وذهب الامام أحمد وطائفة من العلماء الى ان الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم لحديث مرو علماء ومذهب أحمد بالغوا في تصحيحه وتأييد مذهبهم ونصرته بالمعقول والمنقول والجمهور أولوا ذلك الحديث بأن المراد بالإفطار التعرض له والوقوع فيه اما الحاجم فلوصول شيء إلى جوفه بمص القارورة وأما المحجوم فلعروض الضعف لمعات .
6 - قوله .
1683 - يقبل الخ قال الشيخ والمذهب عندنا انه لا بأس بالقبلة إذا آمن على نفسه الجماع أو الإنزال ويكره ان لم يأمن لأن القبلة ليس بمفطر ويمكن ان يفضي الى الإفطار في العاقبة ففي حالة الامن يعتبر ذاتها وفي غير حالة الا من يعتبر عاقبتها وقال محمد في الموطأ والكف أفضل وهو قول أبي حنيفة والعامة والمباشرة في حكم التقبيل في ظاهر الرواية ويروى عن محمد أنه يكره المباشرة الفاحشة لغلبة خوف الفتنة فيها وفي المواهب ان مذهب الشافعي وأصحابه ان القبلة ليست بمحرمة على من لم يتحرك الشهوة بها لكن الأولى تركها وأما من تحرك الشهوة فهي حرام في حقه على الأصح لمعات .
7 - قوله .
1685 - عن شتير بن شكل في القاموس شتير كزبير بن شكل بفتحتين تابعي وقال في التقريب يقال انه أدرك الجاهلية إنجاح .
8 - قوله .
1686 - قد أفطر هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلّم انهما تعرضا للافطار ولعله صلى الله عليه وسلّم قد علم من حالهما انهما لا يملكان انفسهما عن الوقاع والا فقد روى أبو سعيد الخدري انه عليه السلام رخص في القبلة للصائم والحجامة رواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات كذا ذكر الشيخ عابد السندي في حاشية الدر إنجاح .
9 - قوله .
1689 - من لم يدع قول الزور هو الكذب والبهتان والعمل به أي العمل بمقتضاه من الفواحش وما نهى الله تعالى عنه فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه قال البيضاوي المقصود من إيجاب الصوم ومشروعيته ليس نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وإطفاء نائرة الغضب وتطويع النفس الامارة للنفس المطمئنة فإذا لم يحصل له شيء من ذلك ولم يكن له من صيامه الا الجوع والعطش لم يبال الله تعالى بصومه ولم ينظر اليه نظر قبول وقوله فلا حاجة لله مجاز عن عدم الالتفات له والقبول بنفي السبب وإرادة المسبب مصباح الزجاجة للسيوطي C .
1 - قوله .
1692 - تسحروا الخ قال في النهاية السحور بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب وبالضم المصدر والفعل نفسه وأكثر ما يروى بالفتح وقيل ان الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام والبركة والاجر والثواب في الفعل لا في الطعام انتهى ومن نظمي يا معشر الصوام في الحرور ومبتغى الثواب والاجور تنزهواعن رفث وزور وان اردتم عرف القصور تسحروا فإن في السحور بركة في الخبر المأثور زجاجة 11 قوله