وعن أبي عمرو : " الحلم " بالسكون وقرئ : " ثلاث عورات " بالنصب بدلا عن ثلاث مرات أي : أوقات ثلاث عورات . وعن الأعمش : عورات على لغة هذيل . فإن قلت : ما محل ليس عليكم ؟ قلت : إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك في محل الرفع على الوصف . والمعنى : هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان وإذا نصبت : لم يكن له محل وكان كلاما مقررا للأمر بالاسئذان في تلك الأحوال خاصة : فإن قلت : بم ارتفع " بعضكم " ؟ قلت : بالابتداء وخبره " على بعض " على معنى : طائف على بعض وحذف لأن طوفان يدل عليه . ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرا لتلك الدلالة .
" وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم ءاياته والله عليم حكيم " " الأطفال منكم " أي من الأحرار دون المماليك " الذين من قبلهم " يريد : الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال . أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله : " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا " الآية النور : 27 : والمعنى أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا السن التي يحكم فيها عليهم بالبلوغ وجب أن يفطموا عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كما الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن : وهذا مما الناس منه في غفلة وهو عندهم كالشريعة المنسوخة وعن ابن عباس : آية لا يؤمن بها أكثر الناس : آية الإذن وإني لآمر جارتي أن تستأذن علي . وسأله . عطاء : أأستأذن على أختي ؟ قال : نعم وإن كانت في حجرك تمونها وتلا هذه الآية . وعنه : ثلاث آيات جحدهن الناس : الإذن كله . وقوله : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " الحجرات : 13 فقال ناس : أعظمكم بيتا . وقوله : " وإذا حضر القسمة " النساء : 8 . وعن ابن مسعود : عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم . وعن الشعبي : ليست منسوخة فقيل له : إن الناس لا يعلمون بها فقال : الله المستعان . وعن سعيد بن جبير يقول : هي منسوخة لا والله ما هي منسوخة ولكن الناس تهاونوا بها . فإن قلت : ما السن التي يحكم فيها بالبلوغ ؟ قلت : قال أبو حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في الجارية . وعامة العلماء على خمس عشرة فيهما . وعن علي Bه أنه كان يعتبر القامة ويقدره بخمسة أشبار وبه أخذ الفرزدق في قوله : .
ما زال م عقدت يداه إزاره ... فسما فأدرك خمسة الأشبار .
واعتبر غيره الإنبات . وعن عثمان Bه أنه سئل عن غلام فقال : هل اخضر إزاره ؟ .
" والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم " القاعد : التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها " لا يرجون نكاحا " لا يطمعن فيه : والمراد بالثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار " غير متبرجات بزينة " غير مظهرات زينة يريد : الزينة الخفية التي أرادها في قوله : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " النور : 31 أو غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه . والاستعفاف من الوضع خير لهن لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثا منه عن اختيار أفضل الأعمال وأحسنها كقوله : " وأن تعفوا أقرب للتقوى " البقرة : 237 ، " وأن تصدقوا خير لكم " البقرة : 280 . فإن قلت : ما حقيقة التبرج ؟ قلت : تكلف إظهار ما يجب إخفاءه من قولهم : سفينة بارج لا غطاء عليها . والبرج : سعة العين يرى بياضها محيطا بسوادها كله لا يغيب منه شيء إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها . وبدأ وبرز بمعنى : ظهر من أخوات : تبرج وتبلج كذلك .
" ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ءابائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الأيلت لعلكم تعقلون "