كان رسول الله A يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة وهو سهم الله تعالى . ثم يقسم ما بقي على خمسة . وقيل : إن سهم الله تعالى لبيت المال وعلى الثالث مذهب مالك بن أنس . وعن ابن عباس Bه أنه كان على ستة أسهم لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبو بكر Bه الخمس على ثلاثة . وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء . وروي أن أبا بكر Bه منع بني هاشم الخمس وقال : إنما لكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ويخدم من لا خادم له منكم فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غني لا يعطى من الصدقة شيئا ولا يتيم موسر . وعن زيد بن علي Bه : كذلك قال ليس لنا أن نبني منه قصورا ولا أن نركب منه البراذين . وقيل : الخمس كله للقرابة . وعن علي رضي الله عنه أنه قيل له : إن الله تعالى قال : " واليتامى والمساكين " البقرة : 83 ، فقال : أيتامنا ومساكيننا . وعن الحسن رضي الله عنه في سهم رسول الله A : أنه لولي الأمر من بعده . وعن الكلبي رضي الله عنه أن الآية نزلت ببدر . وقال الواقدي : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة . فإن قلت : بم تعلق قوله : " إن كنتم آمنتم بالله " ؟ قلت : بمحذوف يدل عليه " واعلموا " المعنى : إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة وليس المراد بالعلم المجرد ولكنه العلم المضمن بالعمل والطاعة لأمر الله تعالى ؟ لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر " وما أنزلنا " معطوف على " لله " أي إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل : " على عبدنا " وقرئ عبدنا كقوله : " وعبد الطاغوت " المائدة : 65 ، بضمتين " يوم الفرقان " يوم بدر . و " الجمعان " الفريقان من المسلمين والكافرين . والمراد ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ " والله على كل شيء قدير " يقدر على أن ينصر القليل على الكثير والذليل على العزيز كما فعل بكم ذلك اليوم .
" إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب الأسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم "