أحسن به فهن إليه شوس .
وقرئ : رشدا بفتحتين ورشدا بضمتين " إسرافا وبدارا " مسرفين مبادرين كبرهم أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا . ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنيا وبين أن يكون فقيرا فالغني يستعف من أكلها ولا يطمع ويقتنع بما رزقه الله من الغنى إشفاقا على اليتيم وإبقاء على ماله . والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا في تقديره على وجه الأجرة أو استقراضا على ما في ذلك من الاختلاف ولفظ الأكل بالمعروف والاستعفاف مما يدل على أن للوصي حقا لقيامه عليها . وعن النبي A : أن رجلا قال له : إن في حجري يتيما أفآكل من ماله ؟ قال : بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله فقال : أفأضربه ؟ قال : مما كنت ضاربا منه ولدك وعن ابن عباس : أن ولي اليتيم قال له : أفأشرب من لبن إبله ؟ قال : إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها وتهنأ جرباها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب وعنه : يضرب بيده مع أيديهم فليأكل بالمعروف ولا يلبس عمامة فما فوقها . وعن إبراهيم : لا يلبس الكتان والحلل . ولكن ما سد الجوعة ووارى العورة . وعن محمد بن كعب يتقرم تقرم البهيمة وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لابد منه . وعن الشعبي : يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه . وعنه : كالميتة يتناول عند الضرورة ويقضي . وعن مجاهد : يستسلف فإذا أيسر أدى . وعن سعيد بن جبير : إن شاء شرب فضل اللبن وركب الظهر ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو في حل . وعن عمر بن الخطاب Bه : إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت المعروف وإذا أيسرت قضيت واستعف أبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة " فأشهدوا عليهم " بأنهم تسلموها وقبضوها وبرئت عنها ذممكم وذلك أبعد من التخاصم والتجاحد وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة . ألا ترى أنه إذا لم يشهد فادعى عليه صدق مع اليمين عند أبي حنيفة وأصحابه . وعند مالك والشافعي لا يصدق إلا بالبينة فكان في الإشهاد الاستحراز من توجه الحلف المفضي إلى التهمة أو من وجوب الضمان إذا لم يقم البينة " وكفى بالله حسيبا " أي كافيا في الشهادة عليكم بالدفع والقبض أو محاسبا . فعليكم بالتصادق وإياكم والتكاذب .
" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " " والأقربون " هم المتوارثون من ذوي القرابة دون غيرهم " مما قل منه أو كثر " بدل مما ترك بتكرير العامل . و " نصيبا مفروضا " نصب على الاختصاص بمعنى : أعني نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا لابد لهم من أن يجوزوه ولا يستأثر به . ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكد كقوله : " فريضة من الله " النساء : 11 ، كأنه قيل : قسمة مفروضة