ندبا بشهادة التعليل بقوله لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده لأن غايته الشك في نجاسة اليدين والوجوب لا يبني على الشك وعند أحمد وجوبا ولا يبعد من الشارع الإيجاب لرفع الشك وفي الحديث دلالة على أن الإنسان ينبغي له الاحتياط في ماء الوضوء واستدل به على أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة وان لم يتغير أحد أوصافه وفيه أنه يجوز أن يكون النهي لاحتمال الكراهة لا لاحتمال النجاسة ويجوز أن يقال الوضوء بما وقع فيه النجاسة مكروه فجاء النهي عند الشك في النجاسة تحرزا عن الوقوع في هذه الكراهة على تقدير النجاسة وأيضا يمكن أن يكون النهي بناء على احتمال أن يتغير الماء بما على اليد من النجاسة فيتنجس فمن أين علم أنه يتنجس الماء بوقوع النجاسة مطلقا والله تعالى أعلم ويؤخذ من هذا الحديث أن النجاسة الغير المرئية يغسل محلها لازالتها ثلاث مرات إذ ما شرع ثلاث مرات عند توهمها الا لأجل أزالتها فعلم أن ازالتها تتوقف على ذلك ولا يكون بمرة واحدة إذ يبعد أن ازالتها عند تحققها بمرة ويشرع عند توهمها ثلاث مرات لازالتها والله تعالى أعلم قوله .
2 - يشوص فاه بالسواك بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة أي يدلك الأسنان بالسواك عرضا قوله