الوضوء على الوضوء مثلا وأما مراده بالتبعية على أن الماء المطلوب للوضوء ينبغي أن يكون خاليا من شبهة النجاسة فضلا عن تحققها وهذا أقرب إلى الحديث وان كان الأول هو المشهور بين الفقهاء والله تعالى أعلم .
1 - قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه الظاهر أن المقصود إذا شك أحدكم في يديه مطلقا سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو لأمر آخر الا أنه فرض الكلام في جزئي واقع بينهم على كثرة ليكون بيان الحكم فيه بيانا في الكلى بدلالة العقل ففيه احالة للأحكام إلى الاستنباط ونوطه بالعلل فقالوا في بيان سبب الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن حالة النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس فنهاهم عن إدخال يده في الماء فلا يغمس بالتخفيف من باب ضرب هو المشهور ويحتمل أن يكون بالتشديد من باب التفعيل أي فلا يدخل في وضوئه بفتح الواو أي الماء المعد للوضوء وفي رواية في الإناء أي الظرف الذي فيه الماء أو غيره من المائعات قالوا هو نهي أدب وتركه اساءة ولا يفسد الماء وجعله أحمد للتحريم وقوله حتى يغسلها أي