بتاءين أي تتساوى فيقتل الشريف بالوضيع ومنه أخذ المصنف أن الحر يقتل بالعبد لمساواة الدماء وهم يد أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى آخر فكذلك اللائق بشأن المؤمنين يسعى بذمتهم أي ذمتهم في يدأقلهم عددا وهو الواحد أو أسفلهم رتبة وهو العبد يمشي به يعقده لمن يرى من الكفرة فإذا عقد حصل له الذمة من الكل ولا يقتل مؤمن بكافر ظاهره العموم ومن لا يقول به يخصه بغير الذمي جمعا بينه وبين ما ثبت من أن لهم مالنا وعليهم ما علينا ولا ذو عهد من الكفرة كالذمي والمستأمن وبقية الحديث قد سبقت قوله من قتل عبده قتلناه اتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده وقالوا الحديث وارد على الزجر والرضع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك وقيل ورد في عبد أعتقه سيده فسمى عبده باعتبار ما كان وقيل منسوخ قلت حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله