لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام واستدل به المصنف على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه إذ لم يأمرهم بالكفارة المعلومة في الحلف بعينها ويؤيد ذلك بما يفهم من الرواية الآتية أنه اللغو حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف والله تعالى أعلم