265 - عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام قوله ليس الجنابة بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء والمراد بعموم شيء ما يجوز العقل فيه القراءة من الأحوال والا فحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن خروجهما عقلا أغنى عن الاستثناء قوله