263 - طاف على نسائه أي دار وهو كناية عن الجماع بغسل واحد وفي رواية في غسل والمعنى واحد أي يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل واحد وتقديره والا فالغسل بعد الفراغ من جماعهن وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه أو على أنه كان برضاهن وقال القرطبي يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر أو يكون ذلك مخصوصا به والا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله