3275 - لا ينكح المحرم أخذ به الأئمة الثلاثة والجمهور وتعلق أبو حنيفة C بالحديث السابق وأجيب بعد ما تقدم بأن الصحيح عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه ومن خصائصه ولا ينكح بضم أوله أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة ولا يخطب هو نهي تنزيه ليس بحرام