3270 - وان أبت فلا جواز عليها أي لا ولاية عليها مع الامتناع عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو محرم قال القاضي عياض لم يرو ذلك غير بن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن عباس ولأنهم أضبط من بن عباس وأكثر ومنهم من تأوله على أن المراد تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في الحرم محرم وان كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور قتلوا بن عفان الخليفة محرما أي في حرم المدينة قلت وقيل في البيت أي في شهر حرام يقال أحرم إذا دخل في الشهر الحرام