اليد والرأس عن ابن عباس أن النبي سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي قال فأوما بيده قال ولا حرج .
وقال أبو قتادة قال النبي في الصيد للمحرم آحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا .
تقدم هذا التعليق أيضا في الحج في باب لا يشير المحرم إلى الصيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي خرج حاجا الحديث وفيه فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة إلى أن قال فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها .
3925 - حدثنا ( عبد الله بن محمد ) حدثنا ( أبو عامر عبد الملك بن عمرو ) حدثنا ( إبراهيم ) عن ( خالد ) عن ( عكرمة ) عن ( ابن عباس ) قال طاف رسول الله على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر وقالت زينب قال النبي فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هاذه وهاذه وعقد تسعين .
دم حديث ابن عباس في الحج أيضا في باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه عن ابن عباس نحوه وفي آخره أشار إليه بشيء كان عنده وكبر .
وأبو عامر عبد الملك العقدي وإبراهيم قال الكرماني هو ابن طهمان وجزم به الحافظ المزي وقيل هو أبو إسحاق الفزاري .
وأما تعليق زينب بنت جشح أم المؤمنين فقد مضى موصولا في أحاديث الأنبياء عليهم السلام في باب علامات النبوة عن زينب بنت جشح أن النبي دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعه وبالتي تليها الحديث قيل ليس فيه الإشارة وأجيب بأن عقد الأصابع نوع من الإشارة .
4925 - حدثنا ( مسدد ) حدثنا ( بشر بن المفضل ) حدثنا ( سلمة بن علقمة ) عن ( محمد بن سيرين ) عن ( أبي هريرة ) قال قال أبو القاسم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها .
( انظر الحديث 539 وطرفه ) .
مطابقته للجزء الأخير من الترجمة في قوله وقال بيده لأن معناه أشار بيده وتؤخذ المطابقة أيضا من قوله ووضع أنملته إلى آخره لأن وضع الأنملة على الوسطى إيماء إلى أن تلك الساعة في وسط النهار وعلى الخنصر إلى أنها في آخر النهار .
وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة البصري وسلمة بفتحتين ابن علقمة التميمي .
والحديث تقدم في كتاب الجمعة في باب الساعة التي في يوم الجمعة ولكن من حديث الأعرج عن أبي هريرة وفي آخره وأشار بيده يقللها وهنا يزهدها من التزهيد وهو التقليل .
5925 - وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام ابن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله وهي في آخر رمق وقد صمتت فقال لها رسول الله من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله فرضخ رأسه بين حجرين