والرجعة وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه فهو جائز عليه وإن كان يشك فيه فهو باطل وقال وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان والقياس في هذا كله باطل لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته وقال ابن المنذر وفي ذلك إقرار من أبي حنيفة أنه حكم بالباطل لأن القياس عنده حق فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق وفي إظهار القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي هو عنده حق انتهى قلت هذا كلام من لا يفهم دقائق الأحكام مع المكابرة والجرأة على مثل الإمام الأعظم الذي انتشى في خير القرون وقول أبي حنيفة القياس في هذا باطل هل يستلزم بطلان الأقيسة كلها وليس الاستحسان ضد القياس بل هو نوع منه لأن القياس على نوعين جلي وخفى والاستحسان قياس خفي ومن لا يدري هذا كيف يتحدث بكلام فيه افتراء وجرأة بغير حق وكذلك ابن بطال الذي أطلق لسانه في أبي حنيفة بوجه باطل حيث قال حاول البخاري بهذا الباب الرد على أبي حنيفة لأنه حكم بالإشارة في هذه الأحاديث وأشار به إلى أحاديث الباب ثم نقل كلام ابن المنذر ثم قال وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا لأنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة انتهى قلت هذا الذي قاله أدب فمن قال إن أبا حنيفة لم يعلم هذه السنن ومن نقل عنه أنه لم يجوز العمل بالإشارة وهذه كتب أصحابنا ناطقة بجواز ذلك كما نبهنا على بعض شيء من ذلك وقال أصحابنا إشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللسان فيلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكام بخلاف معتقل اللسان يعني الذي حبس لسانه فإن إشارته غير معتبرة لأن الإشارة لا تنبىء عن المراد إلا إذا طالت وصارت معهودة كالأخرس وقدر التمرتاشي الامتداد بالسنة وعن أبي حنيفة أن العقلة إن دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره بالإشارة ويجوز الإشهاد عليه قالوا وعليه الفتوى وفي ( المحيط ) ولو أشار بيده إلى امرأة وقال زينب أنت طالق فإذا هي عمرة طلقت عمرة لأنه أشار وسمى فالعبرة للإشارة لا للتسمية قوله والأمورأي الأمور الحكمية وغيرها .
وقال ابن عمر قال النبي لا يعذب الله بدمع العين ولاكن يعذب بهاذا فأشار إلى لسانه .
مطابقته للترجمة من حيث إن الإشارة التي يفهم منها الأمر من الأمور كالنطق باللسان وهذا التعليق أخرجه في كتاب الجنائز مسندا بأتم منه في باب البكاء عند المريض .
وقال كعب بن مالك أشار النبي إلي أي تخذ النصف .
تقدم هذا التعليق في كتاب الملازمة مسندا عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا .
وقالت أسماء صلى النبي في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها أن نعم .
تقدم هذا التعليق أيضا مسندا في الكسوف في باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم ومضى الكلام فيه هناك .
وقال أنس أومأ النبي بيده إلى أبي بكر أن يتقدم .
تقدم هذا التعليق أيضا في كتاب الصلاة مسندا في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه لم يخرج النبي ثلاثا فأقيمت الصلاة الحديث وفيه فأومأ النبي بيده إلى أبي بكر أن يتقدم إلى آخره .
وقال ابن عباس أومأ الني بيده لا حرج .
تقدم هذا التعليق أيضا مسندا في كتاب الحج قاله صاحب ( التلويح ) قلت بهذا اللفظ مضى في كتاب العلم في باب الفتيا بإشارة