( باب النهي عن الاستنجاء باليمين ) .
أي هذا باب في بيان النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى وقال بعضهم عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له أهو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له قلت هذا كلام فيه خبط لأن في الحديث الذي عقد عليه الباب النهي عن ثلاثة أشياء فلا بد من التعبير بالنهي وإما أنه للتحريم أو للتنزيه فهو أمر آخر وليس تعبيره بالنهي لعدم ظهور ذلك ولا لعدم القرينة الصارفة عن التحريم فعلى أي حال يكون لا بد من التعبير بالنهي فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك ووجه المناسبة بين البابين بل بين هذه الأبواب ظاهر لأن جميعها معقود في أمور الاستنجاء .
19 - ( حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه .
مطابقة الحديث في قوله ولا يتمسح بيمينه .
( بيان رجاله ) وهم خمسة الأول معاذ بضم الميم وبالذال المعجمة بن فضالة بفتح الفاء والضاد المعجمة البصري الزهراني أبو زيد روى عن الثوري وغيره وعنه البخاري وآخرون الثاني هشام بن أبي عبد الله الدستوائي بفتح الدال وسكون السين المهملتين والتاء المثناة من فوق وبهمزة بلا نون وقيل بالقصر وبالنون وقد مر تحقيقه في باب زيادة الإيمان الثالث يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي وقد مر في باب كتابة العلم الرابع عبد الله بن أبي قتادة أبو إبراهيم البلخي روى عن أبيه وعنه يحيى وغيره مات سنة خمس وتسعين روى له الجماعة الخامس أبو قتادة الحارث أو النعمان أو عمرو بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بكسر اللام السلمي بفتحها ويجوز في لغة كسرها المدني فارس رسول الله شهد أحدا والخندق وما بعدها والمشهور أنه لم يشهد بدرا روي له مائة حديث وسبعون حديثا وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثمانية واتفقا على أحد عشر ومناقبه جمة مات بالمدينة وقيل بالكوفة سنة أربع وخمسين على أحد الأقوال عن سبعين سنة ولا يعلم في الصحابة من يكنى بهذه الكنية سواه وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وبلدمة بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة ويقال بضم الباء وبضم الذال المعجمة وخناس بكسر الخاء المعجمة وبالنون المخففة .
( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث والعنعنة ومنها أن رواته ما بين بصري ومدني ومنها أن قوله هو الدستوائي قيد لإخراج هشام بن حسان لأنهما بصريان ثقتان مشهوران من طبقة واحدة فقيد به لدفع الالتباس وغرض التعريف وقال الكرماني وإنما قال بهذه العبارة اقتصارا على ما ذكره شيخه واحترازا عن الزيادة على لفظه .
( بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الطهارة عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به وعن يحيى بن يحيى عن وكيع بن هشام به وفيه وفي الأشربة أيضا عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى به وأخرجه مسلم في الطهارة أيضا عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير به وعن يحيى بن يحيى عن وكيع عن هشام به وفيه وفي الأشربة عن ابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل كلاهما عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير وأخرجه الترمذي فيه أيضا عن ابن أبي عمر عن سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير به وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي فيه أيضا عن يحيى بن درستويه عن أبي إسماعيل القناوي عن يحيى بن أبي كثير به وعن هناد بن السري عن وكيع به وعن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن هشام به وعن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن عبد الوهاب الثقفي به وأخرجه ابن ماجه فيه أيضا عن هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وعن دحيم نحوه عن الوليد بن مسلم كلاهما عن الأوزاعي به ولم يذكر التنفس في الإناء