فاعطيها النصف وآخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن .
مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فوق حديث عائشة في حديث سهل وأحمد بن المقدام بكسر الميم العجلي البصري وفضيل مصغر فضل بن سليمان النميري البصري وأبو حازم سلمة بن دينار .
وهذا الحديث قد مضى مكررا بطرق مختلفة ومتون بزيادة ونقصان .
قوله فجاءته ويروي فجاءت قوله فخفض فيها النظر ويروي البصر قوله أعندك ويروي هل عندك قوله فلم يردها بضم الياء من الإرادة وقال بعضهم وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال وهو محتمل قلت هو الكرماني فإنه هو الحاكي بذلك قوله وهو محتمل يدل على أنه ما يأخذ كلامه بالقبول .
83 - .
( باب إنكاح الرجل ولده الصغار ) .
أي هذا في باب في بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغار بضم الواو وسكون اللام جمع ولد ويروي بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث .
لقوله تعالى ( 65 ) واللائي لم يحضن ( الطلاق 4 ) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ .
ذكره قوله تعالى اللائي لم يحضن ( الطلاق 4 ) إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله قيل ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال وأجيب بأن الأصل في الإيضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد في حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب وقال صاحب التلويح وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن قال وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة وقال المهلب أجمعواعلى أنه يجوز للأب تزويج اينته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها العموم قوله واللائي لم يحضن ( الطلاق 4 ) فيجوز نكاح من لم يخضن من أول ما يخلقن وإنما اختلفوا في غير الآباء وقال ابن حزم لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا واختاره قوم وفيه دليل على جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمة خلافا لمن يقول لا يجوز نكاح لا وطء فيه يؤيده حديث سودة وقولها ما لي في الرجال من أرب .
3315 - حدثنا ( محمد بن يوسف ) حدثنا ( سفيان ) عن ( هشام ) عن أبيه عن ( عائشة ) Bها أن النبي تزوجها بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا .
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج النبي بنته عائشة وهي صغيرة .
ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري وسفيان هو ابن عيينة .
قوله وأدخلت على صيغة المجهول من الماضي قوله ومكثت عنده أي عند النبي تسع سنين ومات النبي وعمرها ثمانية عشرة سنة وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية .
واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد فروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة ست سنين لا غير ورواه الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان فقالوا سبع سنين وطريق الجمع بينهما أنه كانت لها سنين وكسر ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو أنها قالته تقديرا لا تحقيقا ويؤيد قول من قال سبع سنين ما رواه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة عن أبيه تزوج رسول الله عائشة وهي بنت سبع سنين .
واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فقالت